الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

إنجازاتنا الجزء 2


الجماعات المحلية
استفادت البلدية بدعم مالي  لتوسيعها من قبل السلطة الوصية (الولاية)
كما استفدنا من مشروع مقر دائرة جديد والذي تم مطابقته لمخطط الولاية المنتدبة للشراقة بالعاصمة وكنا نأمل وقتها أن ترتقي بلديتنا الى مصاف الولايات المنتدبة
لكن يظهر أن المشروع معطل الى قرار أخر
قطاع الري
القطاع الكبير والذي استهلك مبالغ مالية ضخمة
استهلك مشروع جلب الماء الشروب من حقل بئر النعام الملايير كما تم في نفس المشروع بنا خزانين هناك بسعة 2500 متر مكعب للخزان. بعد ان تم حفر سبعة أبار وبناء خزانين هنا بأولادجلال  بقدرة استيعاب تقدر بعشرة الاف متر مكعب وهو نفس المشروع الذي استفادت منه مدينة بسكرة ذات التعداد السكاني الذي يقارب 200 الف عندما جلب لها الماء من سد فم الخرزة .



كما أعيد الاعتبار لمحطة تصفية المياه وتحليته لتبقى تلك المحطة كخزان إضافي في حال  أي طارئ كان؟؟ يعيق جلب الماء من حقل بئر النعام 

انجازاتنا الجزء 1


إنجازات العهدة
2002-2007
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
يتحدث الكثير من أبناء بلدية أو لادجلال عن انجازات العهدة الانتخابية 2002 حتى 2007 بين منصف وجاحد
المنصف يتحدث عما تراه عيناه من مشاريع جسدت على أرض الواقع وفي كل القطاعات دون استثناء
والجاحد لايزال يرى او لادجلال كما كانت منذ سنوات طويلة لاتعرف اللا التخلف والترييف ومازالت بعيدة عن مفهوم المدينة
وحتى لانبالغ في الانصاف الى درجة الغرور نقول على لسان السيد عبد الحليم هياق رئيس البلدية في العهدة المذكورة
إن عهدتنا كانت محفوفة بالعراقيل ابتداء من بعض أعضاء المجلس الذين أختاروا المعارضة السلبية التي لاتبني وكمثال على ذالك هناك من عارض مشروع توسيع البلدية وعارض بناء مقر الدائرة الجديد في مكانه الحالي وعارض تحويل حديقة أول نوفمبر الى ساحة عمومية كما عارض بناء بيت الشباب في بستان البلدية الذي لم يصبح منتجا للتمور بعد أن شاخ نخيله بل هناك من راح بعيدا ورفض حتى استفادة أصحاب الأكواخ القصديرية من السكنات الاجتماعيىة رغم وضوح النص القانوني بشكل لايرقى اليه الشك وعندما لم نستجب لذالك راح يحرك الشارع بحجة أن المستفيدين ليسوا أبناء البلدة إنما هم وافدون رغم أن الجميع يعرف تاريخ تلك الاكواخ. كما يعرف اصحاب النعرة الضيقة أن القانون الجزائري يسمح للمقيم بعد ستة أشهر أن يشارك في طلب السكن بشرط أن لايكون مستفيدا في أي مكان من الجزائر.
ويضيف السيد الرئيس عبد الحليم هياق أن المجلس جمد بقرار من الوالي سنتين قبل انتهاء العهدة الأمر الذي جعل التسيير محصورا بينه وبين رئيس الدائرة الأمر الذي ضيع على البلدية والمواطنين مشاريع كثيرة لو ان المجلس كان يعمل دون خلفيات ومن أجل مصلحة المواطن فقط
ويضيف الرئيس عبد الحليم أنه وبالرغم من كل ذالك استاطعت بلدية أولادجلال أن تستفيد بمبلغ مالي ضخم تجاوز الألف مليار سنتيم كمشاريع أنجزت أو انجز جزء منها ليكتمل الإنجاز في العهدة اللاحقة .  وهو مبلغ لم تعرفه البلدية ولم تستفد بمثله منذ الاستقلال
والفضل الذي يعود لله أولا يعود بعد ذالك  للبحبوحة المالية التي تعيشها الجزائر وبرنامج الرئيس الذي خصص له مبلغا ماليا ضخما في الفترة مابين 2004 و2009 والذي استفادت منه أغلب المدن الكبرى منها أولادجلال التي صنفت كثاني بلدية بعد مقر الولاية بسكرة من حيث التعداد السكاني الذي قارب في أخر احصاء 60 الف نسمة
كما يعود الفضل للسيد المحترم أحمد بوسعيد رئيس الدائرة السابق والذي لم يبخل بأي جهد من أجل ترقية البلدية الى مصاف المدينة وسعى من اجل ذالك سعيا حثيثا ولايسعني في هذا المقام  اللا أن أرفع له وللسيد الوالي السابق ساعد أقوجيل أسمى أيات الاحترام والتقدير لما لقيناه منهما من دعم وتقدير لنا ولسكان مدينة أولادجلال قاطبة من ديفل شمالا الى الطريفية جنوبا ومن الكاف الاصفر شرقا الى العسل غربا

وحتى نذكر من باب(  وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ)

نقول هاته إنجازاتنا في العهدة الانتخابية من 2002 حتى 2007

 

  قطاع التربية 
أكبر أنجاز هو ثانوية رويني لخضر بن صالح والتي جاءت لتزين الجهة الغربية وترفع الغبن عن تلك الجهة التي عانت البعد عن ثانويتي سماتي وأدهان كما مسحت من مخيلة العارفين لتلك المنطقة مظهر البؤس الذي خيم لسنوات طويلة  لأن مكان الثانوية كان فيه أكثر من ستين كوخ (قربي)                                                                  هذه الثانوية التي حلت محل الأكواخ
دائما في الجهة الغربية تم انجاز متوسطة هاني محمد بن الهادي والتي رفعت الضغط عن متوسطة شعباني وقربت المسافة لتلاميذ
النجارة والمناطق المجاورة

في نفس الجهة تم انجاز مدرسة ابتدائية هي مدرسة الشهيد مختار الكحل
  أما في منطقة الطريفية المعزولة فكانت فرحة السكان لاتوصف بمدرسة 8 ماي 1945 والتي جاءت كغيث لأرض جدباء بعد أن كان تلاميذ السنة الاولى ابتدائي يقطعون قرابة 4 كم للوصول الى مدرسة عاشور زيان بفيض هلال .أو مدرسة علاوة احمد بشعوة
              وفي الجهة الشرقية بل أقصاها بالقرب من فيض الحبال تم انجاز متوسطة منيب بولنوار لتقرب المسافة لتلاميذ قرية ديفل وحي المجاهدين 440 مسكن كما كانت بالقرب منها مدرسة ابتدائية
 
وفي المدينة الجديدة تم بناء مدرسة ابتدائية حتى لايكون أي مشكل بالنسبة لسكان الاجتماعي او التساهمي القاطنين الجدد



دائما في قطاع التربية عرفت مدارس الابتدائ ترميمات واسعة واستفادت مدارس بن حورية محمد وشخشوخ عبد الرحمان وعلاوة أحمد والغول ابراهيم وغيرهم من مطاعم وملاعب جوارية 



الأربعاء، 6 يونيو 2012

الدكتور عزمي بشارة يحلل الوضع السياسي بعد انتخابات 10 ماي 2012


لقد أفرزت الانتخابات التشريعيّة الأخيرة في الجزائر، نتائج قد تبدو مفاجأة وغير واقعيّة للبعض، وخاصّةً بالنّسبة إلى الأحزاب التي شاركت في تلك الانتخابات، ولكنّها ليست كذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار عددًا من العوامل. وقبل الشروع في تحليل هذه العوامل لا بدّ أوّلًا من عرض النتائج الرسميّة المفصّلة للانتخابات التشريعيّة التي أُجريت يوم 10 مايو / أيار 2012.
 النّتائج الرسمية لنسب المشاركة في انتخابات 10 أيار / مايو 2012*
عدد الناخبين المسجّلين
21645841
عدد الناخبين الذين صوّتوا
9339026
نسبة المشاركة
43.14%
عدد الأصوات المعبّر عنها (الصّحيحة)
7634979
عدد الأصوات الملغاة
1704047
نسبة الأصوات المعبّر عنها/عدد الناخبين
35.27%
نسبة الأصوات المعبّر عنها/عدد السكّان
20%
إذا سلّمنا أنّ هذه الأرقام هي النتيجة السّليمة لانتخاباتٍ "نزيهة" و"شفّافة" -وهناك أكثر من سببٍ للشّكّ في أنّ النسبة المعلنة أعلى من النسبة الحقيقيّة- فإنّ أوّل ملاحظة عليها هي نسبة المشاركة المعلنة المنخفضة (43.14%) مقارنةً مع نسب المشاركة على المستوى الإقليمي، خاصّةً في تونس (52%) ومصر (54%) بعد سقوط نظامي بن علي ومبارك.
لقد شهدت الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة في كلٍّ من تونس ومصر إقبالًا شعبيًّا واسعًا وكانت شفافة وديمقراطية إلى حدٍّ كبير وباعتراف المراقبين المحليّين والدوليّين. أمّا في حالة الجزائر، فإنّ هذه الانتخابات جرت في موعدها الطبيعي لتجديد البرلمان الذي انتهت عهدته القانونيّة (تجري الانتخابات البرلمانية في الجزائر كلّ خمس سنوات)، ولكنّها تزامنت مع موجة الربيع العربيّ وسقوط حكم بن علي في تونس؛ ومبارك في مصر؛ والقذّافي في ليبيا بعد التدخّل العسكري للناتو. ودفعت هذه الأوضاع الإقليمية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المبادرة بعملية إصلاح سياسي عبر إطلاق حوارٍ وطني مع الأحزاب السياسيّة وعدد من الشخصيّات المقرّبة من النظام من أجل الإعداد للانتخابات التشريعيّة في إطارٍ سياسيّ وقانونيّ جديد.
هذا الحوار الوطني، الذي جاء بمبادرةٍ من الرئيس وتحت السّيطرة الكاملة للسلطة السياسية الحاليّة وفي غياب ممثّلين عن المجتمع المدني، أفضى إلى إجراء عددٍ من التعديلات القانونية. وأقرّ نوّاب الشعب السابقون قبل انتهاء عهدتهم القانونية قانون انتخاباتٍ جديدًا، وفتحت وزارة الداخلية الباب لاعتماد ما لا يقلّ عن 22 حزبًا جديدًا قبل أقلّ من شهرين من موعد الانتخابات التشريعيّة.  لم يسمح النظام بتأسيس أيّ حزبٍ سياسي جديد منذ سنة 1999، وفتح الباب لتأسيس أحزابٍ جديدة بطريقةٍ مفاجِئة، كنتيجةٍ للربيع العربي، حتّى يعطي الانطباع أنّ السلطة تتبنّى أجندة للإصلاح السياسي وأنّ الانتخابات التشريعيّة القادمة سوف تنظّم في جوٍّ سياسي جديد يفتح الباب للمنافسة الشفّافة والنزيهة. ودخلت هذه الأحزاب الجديدة الانتخابات التشريعيّة، ولم يكن بإمكانها أن تكون جاهزة لخوضها خلال هذه الفترة القصيرة، لأنّها تفتقر إلى القاعدة الشعبيّة وإلى الهيكل الحزبيّ في الميدان.
نظرًا لسجلّ منظومة الحكم في الجزائر في تزوير الانتخابات منذ الاستقلال، باعتراف جميع المراقبين، نستطيع أن نجزم أنّه كان هناك قدر معيّن من التزوير في نسبة المشاركة وفي عدد الأصوات التي تحصّلت عليها جميع الأحزاب، وخاصّةً جبهة التحرير الوطني التي ظفرت بأغلبيّة المقاعد (208 مقاعد من أصل 462 مقعدًا، أي 45% من مقاعد مجلس الشّعب). ولكن من ناحيةٍ أخرى، فإنّ لهذه النتائج قدرًا من مطابقة الواقع في هيكليّتها، أي أنّه ليس من المستبعد أن تكون جبهة التحرير الوطني قد حلّت في المرتبة الأولى ولكن ليس بهذا العدد الكبير من المقاعد الذي يبدو غير واقعيّ. بالفعل، ما زال التيّار الوطني([1])، الذي يمثّله حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، يحظى بوجودٍ قويّ في المجتمع الجزائري وخاصّةً في وسط جيل الثورة، ولكنّه من المستبعد جدًّا أن يكون حزب جبهة التحرير الوطنيّ قد حصل على هذا العدد الهائل من المقاعد نظرًا لحالة الانقسام والصراع الداخليّ والانشقاقات التي دخل بها الانتخابات التشريعيّة، ووصلت التجاذبات داخل الحزب إلى درجة محاولة سحب الثقة من أمينه العامّ، عبد العزيز بلخادم في أوج الحملة الانتخابيّة. وعند الحديث عن اتّهامات التزوير التي أطلقتها الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات، تجدر الإشارة إلى أنّها لم تستطع أن تقدّم أيّ دليلٍ قاطعٍ على التزوير.
بلغت نسبة الممتنعين عن التّصويت 56.86% من المسجّلين في القوائم الانتخابيّة، وهو مؤشّر سياسيّ واجتماعيّ بارز يدلّ على عزوف جزءٍ كبير من المجتمع الجزائري عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة، إذ أجمعت تحاليل مراقبين للوضع الجزائري أنّ جزءًا كبيرًا من هذا الامتناع هو مقاطعة للانتخابات، وهو ما يعدّ موقفًا سياسيًّا. وما يدعم هذا التحليل هو الرقم المعتبر للأصوات التي أُلغيت، وكان سبب الإلغاء في أغلبها أنّ الأظرف كانت فارغة معبّرة عن رفض أصحابها تزكية أيٍّ من القوائم المترشّحة. وقد بلغ عدد الأصوات الملغاة 1704047 صوتًا أيْ قرابة 20% من الذين أدلوا بأصواتهم.
ونسبة المشاركة في حدّ ذاتها (43%) نسبة ضعيفة مقارنةً بالإمكانيات الهائلة التي سخّرتها الدولة في مجال الدّعاية الانتخابيّة من أجل حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة. لقد استعملت الحكومة الجزائريّة جميع الوسائل الدعائيّة من أجل تعبئة الشارع الجزائريّ لصالح المشاركة في الانتخابات التشريعيّة، ووصل الأمر إلى درجة تدخّل الرئيس شخصيًّا في الحملة الانتخابية وحثّ المواطنين على المشاركة بقوّة في الانتخابات التشريعية. وفي هذا الصّدد، قارن الرئيس بوتفليقة، في خطابٍ ألقاه في شهر فبراير / شباط 2012، هذه الانتخابات باندلاع ثورة التحرير في نوفمبر / تشرين الثاني 1954، وقال: "المرحلة صعبة جدًّا، للدرجة التي يمكن وصف الخروج يوم العاشر من ماي المقبل، بأنّه يشبه في أهمّيته الإعلان عن إطلاق الثورة التحريريّة في الفاتح (من) نوفمبر"، واستطرد محذّرًا من عواقب وخيمة في حال عدم المشاركة الواسعة والتي قد تصل إلى درجة التدخّل الخارجي([2]). كما جدّد رئيس الوزراء والأمين العامّ للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، التهديد نفسه، في خطابٍ ألقاه في آخر يومٍ من أيّام الحملة الانتخابية، محذّرًا من العودة إلى سنوات الاقتتال الداخليّ في حال مقاطعة الانتخابات؛ وشبّه الربيع العربي بالطوفان([3]). لقد انخرط الرئيس بوتفليقة بقوّة في الحملة الانتخابية وكان لآخر خطابٍ له في سطيف، والذي لمّح فيه إلى انتمائه الحزبي لجبهة التحرير الوطني، الأثر البالغ وعلى مستويين، الأوّل على شريحة من الناخبين، نظرًا للرصيد العاطفي الإيجابي الذي يتمتّع به عند جزءٍ لا يُستهان به من الشّعب، والثاني على جهاز الدولة الذي يأتمر بتوجيهات الرّئيس.
الأصوات التي حصلت عليها جبهة التحرير الوطني (1324363 صوتًا) والتجمّع الوطني الديمقراطي (524057 صوتًا) -وهما الحزبان اللذان يمثّلان أساس التحالف الرئاسي الذي يستند عليه النظام والرئيس خاصّةً- وهي تمثّل في الواقع 8.5% من المسجّلين، و19.8% من الناخبين، و24.2% من الأصوات المعبّر عنها فقط، إلا أنّها سمحت لهما بالسيطرة على 60% من المقاعد. النتيجة هي أنّ القاعدة الشعبية للتّحالف الرئاسيّ وللنظام السياسيّ التي أفرزتها هذه الانتخابات محدودة جدًّا.
نستطيع أن نلخّص العوامل الرّئيسة التي أفرزت هذه النتائج في النّقاط الآتية:

أوّلًا: طبيعة النظام السياسي في الجزائر منذ الاستقلال
النظام السياسي الذي يحكم الجزائر منذ الاستقلال هو نظام تسيطر عليه المؤسّسة العسكرية، وخاصّةً المخابرات العسكرية، التي تتحكّم في مفاتيح السلطة في المجالين السياسي والاقتصادي. إنّه نظام يفتقر للشفافيّة، ولا تكمن السلطة الفعليّة في المؤسّسات الدستوريّة التي هي شكليّة في الأساس، ولكن في المخابرات العسكريّة وشبكتها من الشخصيّات والمصالح غير الرسميّة. كما أنّه نظامٌ ريعي يعتمد على الريع النفطيّ من أجل كسب الولاء السياسيّ وشراء السّلم الاجتماعي. كلّما كانت مداخيل النفط عالية زادت قدرة السلطة الحاكمة في السّيطرة على المجتمع وعلى المعادلة السياسية، والعكس صحيح. والدليل على ذلك، أنّه عندما انخفضت مداخيل النفط في أواسط الثمانينيّات من القرن الماضي، ضعفت قدرة السلطة السياسيّة على التحكّم في الوضع السياسي، وهذا ما أدّى إلى أحداث أكتوبر / تشرين الأوّل 1988 التي جاءت سنتين بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالميّة. كما هي الحال في جميع الدول الريعيّة، فإنّ السّلم الاجتماعي في الجزائر مرتبط ارتباطا عضويًّا بأهميّة مداخيل النفط وبالوضع المالي للنظام. لقد استطاعت حكومة أويحيى أن تلبّي عددًا من المطالب الاجتماعية التي تقدّمت بها الحركات الاحتجاجيّة على مستوى المؤسّسات الاقتصادية، وخاصّةً بعد بداية الربيع العربي وسقوط نظامَي بن علي ومبارك، نظرًا للبحبوحة الماليّة التي تتمتّع بها الحكومة حاليًّا (أكثر من 200 مليار دولار احتياط العملة الصّعبة). والقضيّة الأساسيّة التي برزت قبل  انتخابات أيار / مايو 2012وبعدها، هي محورية الرّيع النفطي الذي يتحكّم فيه النظام السياسيّ، والذي بفضله يتحكّم كليًّا في مقاليد السلطة وعملية توزيع الريع على المجتمع عامّةً وعلى الفاعلين الاجتماعيّين والسياسيّين الذين يتنافسون عليه.

ثانيًا: مصداقيّة الأحزاب السياسيّة في الجزائر
جماهيريًّا، تعدّ الأحزاب السياسيّة الموجودة في الساحة أحزابًا تابعة للسلطة ولا تتمتّع بمصداقيّة عند الناخب الجزائريّ. حتّى الأحزاب ذات التوجّه الإسلامي، وخاصّةً حركة مجتمع السلم التي يترأّسها أبو جرة سلطاني، هي في نظر الناخب الجزائريّ جزء من المنظومة السياسيّة الرسميّة منذ انضمامها إلى المجلس الوطني الانتقالي في سنة 1994 الذي نصّبه الرئيس السّابق، ليامين زروال، من أجل ملء الفراغ المؤسّساتي على المستوى التشريعي بعد حلّ المجلس الوطني من طرف الرئيس السابق، الشاذلي بن جديد، قبل استقالته في سنة 1992، وإلغاء المؤسّسة العسكرية الانتخابات التشريعية، والتي فازت فيها الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ بأغلبيّة المقاعد في الدورة الأولى. كما أنّ الأحزاب الإسلاميّة في الجزائر ليست موحّدة، وتعاني الكثير من الانقسامات والانشقاقات. لقد راهنت الأحزاب الإسلاميّة المتحالفة في قائمة "الجزائر الخضراء" -وهي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني- على موجة الانتصارات التي حقّقتها الأحزاب الإسلامية في كلٍّ من تونس ومصر والمغرب، حتّى تكتسح الانتخابات التشريعية وتتحصّل على أغلبيّة المقاعد في البرلمان، ولكنّها خسرت هذا الرهان إذ حصلت على 48 مقعدًا فقط، وأقلّ بكثير ممّا تحصلت عليه حركة أبو جرة سلطاني وحدها في الانتخابات التشريعية السابقة في 2007، إذ حصدت 52 مقعدًا. والسّبب الرئيس لهذه الانتكاسة لا يعود إلى تزوير الانتخابات من طرف السلطة فحسب، ولكن لأنّ هناك فرقًا جوهريًّا بين الأحزاب الإسلامية التي شاركت في الانتخابات التشريعية في الجزائر وحزبي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في مصر، اللذين كانا ضحايا الاستبداد والمطاردة من طرف الأنظمة السابقة في كلا البلدين، بينما كانت الأحزاب الإسلاميّة الرسمية في الجزائر جزءًا من المنظومة السياسيّة ويجري التعامل معها شعبيًّا على أنّ هدفها الرئيس هو الحصول على جزءٍ من الرّيع المالي. وهي لم تعان من الاضطهاد ولا تتمتّع "بدور الضحيّة" في نظر الناخب خلافًا لحركاتٍ أخرى قد تثير تعاطفه.

ثالثًا: قانون الانتخابات والنّظام الانتخابيّ
اعتمدت الجزائر منذ 1997 نظام التصويت النّسبي بالقائمة مع تطبيق قاعدة "الباقي الأقوى" في توزيع المقاعد على القوائم المترشّحة. وتفصّل المادّة 85 من قانون الانتخابات العملية الفنّية والحسابية لتوزيع المقاعد، إذ تنصّ أنّه قبل احتساب المعامل الانتخابي الذي سيحدّد وزن كلّ مقعد بعدد الأصوات الصحيحة، يجب أن تستبعد كلّ الأصوات التي حصلت عليها أيّ قائمة لم تحصل على 5% على الأقلّ. ونظرًا لكثافة عدد القوائم المترشّحة (بلغت أكثر من 50 قائمة في بعض الدوائر الانتخابية) ولحداثة معظم الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، فقد تشتّت الأصوات واستبعدت من معظم القوائم الحزبية مع الأصوات التي تحصّلت عليها، واقتصر التمثيل على الأحزاب القديمة التي تقاسمت مقاعد البرلمان بعددٍ قليل من الأصوات الصّحيحة. بحيث يبدو أنّه كان هناك تخطيط مسبق من أجل إغراق الساحة السياسيّة بعددٍ كبير من الأحزاب السياسيّة بهدف إقصاء أكبر عدد ممكن من الأصوات المعبّر عنها ودعم الأحزاب القديمة.


رابعًا: تجربة الحرب الأهليّة والعزوف عن السّياسة
لا شكّ في أنّ تجربة الحرب الأهليّة المريرة التي هزّت الجزائر في التسعينيّات من القرن الماضي بعد إلغاء المؤسّسة العسكرية الانتخابات التشريعيّة في كانون الثاني / يناير 1992، قد تركت أثرًا في المواطن الجزائريّ الذي أصبح لا يقبل فتح باب المغامرة السياسيّة ويبتعد عن الحراك السياسيّ، فثمّة عزوف عن السياسة كما ظهر ذلك في نتائج المؤشّر العربي الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات. وبالفعل، تظهر نتائج المؤشّر العربي أنّ نسبة المواطنين الجزائريّين الذين يهتمّون بصفةٍ ضئيلة بالشّؤون السياسيّة بلغت 41% ونسبة المواطنين الذين لا يهتمّون بالشؤون السياسيّة 39%، وهما أعلى الأرقام مقارنةً مع جميع الدول العربية الأخرى (11 دولة) التي أُجري فيها الاستطلاع([4]). هناك عزوفٌ من المواطن الجزائري عن الاهتمام بالسّياسة والمشاركة السياسية. ويبدو ذلك جليًّا خاصّةً في الوسط الشّبابي الذي فقد الأمل في الطبقة السياسيّة الحاليّة وفي جدوى الحراك السّياسي.

خامسًا، تداعيات تدخّل الناتو في ليبيا
هناك تعاطف شعبي وقبول واسع للثورتين التونسيّة والمصريّة نظرًا لطابعهما السّلمي، وهناك رفضٌ شعبي واسع للتدخّل العسكري للناتو في ليبيا وللنّداءات من أطرافٍ إقليميّة إلى التدخّل العسكري في سورية أو عسكرة الثورة السوريّة. هناك ثقافة سياسية قويّة في الجزائر ضدّ التدخّل الخارجي تعود جذورها إلى التاريخ الثوري في فترة حرب التّحرير من الاستعمار الفرنسي، علاوةً على الثقافة الوطنيّة التي تميّزت بها الجزائر في الستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي والتي لا تزال موجودة إلى الآن على المستويين الشّعبي والرّسمي. وقد شارك الإعلام الرسمي أيضا في استثمار هذه الثقافة القائمة فعلًا. لقد أصبح جزءٌ من الرأي العامّ الشعبي يرى في بعض جوانب الربيع العربي، مؤامرة غربيّة هدفها إضعاف الدول العربيّة والسّيطرة عليها، وذلك لأسبابٍ تتعلّق بالتطوّرات في ليبيا المجاورة وفي الثورة السوريّة أيضًا، كما أسلفنا.

سادسًا: الإعداد للتّعديل الدّستوري القادم والانتخابات الرئاسيّة في 2014
تكمن أهمّية هذه الانتخابات بالنسبة إلى النظام في أنّها المرحلة الأولى في تطبيق أجندة الإصلاح السياسيّ التي انبثقت من الحوار الوطنيّ، في سنة 2011، والتي تنصّ على صياغة دستورٍ جديد للبلاد من طرف البرلمان الجديد. وفي هذا الإطار، لا يعقل أن تسمح السلطة الفعليّة في الجزائر -المتمثّلة في المخابرات العسكريّة والدّوائر التي تدور حولها- لقوى سياسيّة أخرى، غير التي تنتمي إلى التيّار الوطني المتمثّل في جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، أن تسيطر على البرلمان الجديد وتفرض عليها أجندتها السياسية. علاوةً على ذلك، كان لابدّ من إعداد الأرضيّة للانتخابات الرئاسيّة القادمة في 2014 عندما تنتهي العهدة الثالثة من رئاسة بوتفليقة والتي يبدو أنّها سوف تكون الأخيرة إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحاته في خطابه في مدينة سطيف يوم 8 أيار / مايو تخليدًا لذكرى مجازر الاستعمار الفرنسي ضدّ الشعب الجزائري في 8 أيار / مايو 1945.
أمّا بعد الانتخابات، فقد قرّرت قيادات 14 حزبًا، حصلوا على 28 مقعدًا في المجلس بحسب النتائج المعلنة، التكتّل في جبهةٍ لرفض نتائج الانتخابات ومقاطعة البرلمان الجديد، ولكنه من المستبعد أن تكون لها قدرة التأثير في المعادلة السياسيّة أو حتّى القدرة على فرض الانضباط على نوّاب هذه الأحزاب الذين أبدوا عدم الرّضى بقرارات قياداتهم الحزبيّة، إذ قرّر بعضهم الانشقاق والانضمام إلى المجموعات البرلمانيّة الأخرى، ولا سيّما إلى مجموعة جبهة التحرير الوطني. والأحزاب الأربعة عشر التي قرّرت مقاطعة البرلمان هي أحزاب صغيرة لا ترقى حتّى إلى مستوى مجموعة برلمانية، كما غابت عنها أحزاب "القائمة الخضراء"، وحزب العمّال (حائز على 23 مقعدًا)، وحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يقوده حسين آيت أحمد (27 مقعدًا).
أمّا فيما يخصّ التجمّع الوطني الديمقراطي الذي يترأّسه رئيس الوزراء الحالي، أحمد أويحيى، فقد كان العدد القليل من المقاعد التي تحصّل عليها (68 مقعدًا) -مقارنةً بغريمه من التيّار الوطني حزب جبهة التحرير- المفاجأة الأخرى لهذه الانتخابات. ويبدو أنّ الرسالة الضمنيّة لهذه النتيجة هي إقصاء أحمد أويحيى من السّباق الرئاسي القادم في 2014 والإعداد لمرشّحٍ يحظى بدعم جبهة التحرير الوطني وقد يكون من صفوفها.
علاوةً على ذلك، فقد رحّب المراقبون الدوليّون بنتائج الانتخابات التشريعيّة، واتّفقت جميع بعثات المراقبين من الأمم المتّحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتّحاد الأفريقي، على الإشادة "بالأجواء الهادئة" التي تمّت فيها الانتخابات التشريعية وبالخطوات الإيجابيّة نحو الإصلاحات الديمقراطية وبالتّمثيل الواسع للمرأة.
ولا يعدّ وجود المراقبين الدوليين -بحدّ ذاته- شرطًا كافيًا من أجل ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، فقد تعلّمت السلطة السياسيّة في الجزائر كيف تتعامل مع المراقبين الدوليين، وكيف تضعهم في الإطار المناسب الذي يضمن بقاءهم تحت السيطرة. لم يتجاوز عدد المراقبين الدوليّين 500 مراقب، علمًا أنّ هناك 11520 مركزًا انتخابيًّا تضمّ ما مجموعه 48327 مكتبًا انتخابيًّا على المستوى الوطني. وعلى هذا الأساس، من الصعب جدًّا أن تكون عملية المراقبة فعّالة مع هذا العدد القليل من المراقبين. علاوةً على ذلك، رفضت وزارة الداخليّة تسليم القائمة الوطنية للناخبين إلى الأحزاب وبعثات المراقبين، حتّى يقوموا بمقارناتٍ ومقاطعات مع القوائم على المستوى الولائي (المحافظة)، ما يدلّ على الهامش الصغير في قدرة المراقبين على المراقبة الفعّالة على جميع مراحل العمليّة الانتخابية. وفي هذا الصّدد، تجدر الإشارة إلى أنّ مؤسّسة كارتر رفضت أن ترسل مراقبين للانتخابات التشريعيّة نظرًا لرفض السلطات السياسيّة في الجزائر شرط المؤسّسة بالحضور إلى الجزائر ستّة شهور قبل موعد الاقتراع من أجل مراقبة جميع المراحل التحضيريّة للانتخابات، وخاصّةً عمليّة مراجعة القوائم الانتخابية وتأطير المكاتب الانتخابيّة. من الملفت للنظر الموقف الإيجابي للمراقبين الدوليّين من الانتخابات التشريعية في الجزائر، الذي يدلّ على وجود إجماعٍ دولي على القبول بالوضع الرّاهن في الجزائر وعدم إحراج النّظام الجزائري. لا شكّ في أنّ هذا الموقف الدولي، والأوروبي خاصّةً، يعود إلى موقع الجزائر كثالث أكبر مصدّر للغاز لأوروبا، وللموقف الغربي المترقّب بحذر لتداعيات الربيع العربي، وأيضًا كمترتّب واضحٍ على الخبرة الغربية مع نتائج الانقلاب العسكري السّابق على النتائج الانتخابيّة والتجربة العنيفة التي شهدتها الجزائر.
السّؤال الذي يُطرح الآن وبإلحاح هو: ما هو مستقبل الجزائر في ظلّ هذه الخريطة السياسيّة التي تتميّز بالجمود، والتفتّت، والإقصاء لجزءٍ من الشعب يطمح إلى التّغيير؟ على الرّغم من أنّ الطريق الممكن الوحيد في الجزائر هو الإصلاح التدريجي، إلا أنّ نتائج هذه الانتخابات قد برهنت على عدم قدرة أو حتّى قابليّة السلطة السياسيّة الفعليّة في الجزائر لإجراء إصلاحٍ سياسي من داخل النظام، كما برهنت على عدم فاعليّة الأحزاب السياسيّة الرسميّة وعدم جدّيتها، وعلى افتقادها للمصداقيّة في الوسط الشعبي. كما أثبتت ضعف المجتمع المدني لأسبابٍ هيكليّة إضافةً إلى سياسة العرقلة التي تنتهجها وزارة الداخلية ضدّ أيّ نشاط هدفه تنظيم المجتمع المدني في اتّجاه مطلبيّ لا ترضى عليه السلطة السياسيّة.
السّيناريو الأوّل: في الوضع السياسي الراهن، ومع تمتّع الجزائر ببحبوحةٍ ماليّة، لن تستطيع الأحزاب السياسيّة التي ترفض نتائج الانتخابات أن تشكّل أيّ خطر على النظام أو أن تعرقل أجندته السياسيّة في صياغة دستورٍ جديد وستبقى المعارضة مفتّتة وغير قادرة على تحريك الشارع. كما ستقوم السلطة السياسيّة بالإعداد للانتخابات الرئاسيّة في 2014 بتقديم مرشّحٍ يرعى مصالحها، سوف يكون من التيّار الوطني ومن حزب جبهة التحرير الوطني في الأغلب. في المقابل، سوف يتوسّع الحراك المطلبي الاجتماعي الاقتصادي من أجل المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي ورفع المرتّبات من دون الارتقاء إلى حراكٍ سياسي يطالب بإصلاحاتٍ سياسيّة جذريّة. وهذا السّيناريو هو الأكثر ترجيحًا.
السّيناريو الثّاني: وهو مرتبط بالتطوّرات في السّاحة الإقليميّة، وعلى المدى المتوسّط والبعيد، إذ لن يستطيع النظام السّياسي في الجزائر أن يتخلّف عن الإصلاح السياسي الجدّي ودول المنطقة تترسّخ فيها الديمقراطيّة، وخاصّةً في تونس ومصر. وما سوف يزيد من احتمالات تطوّر حراك شعبي اجتماعي سياسي -لا تقوده الأحزاب السياسية الرسميّة- نحو الإصلاح السياسي الجذريّ، هو انتشار الفساد الكبير وسوء توزيع الرّيع، وخاصّةً إذا تزامن ذلك مع أزمةٍ ماليّة كنتيجة لانخفاض في أسعار النفط أو للأزمة الاقتصاديّة في أوروبا بحيث تُؤثّر سلبًا في القدرة الماليّة للسّلطة الحاكمة في توزيع الرّيع النّفطي وشراء السّلم الاجتماعي. هذا ما حدث بالفعل في الثمانينيّات من القرن الماضي في حالة أحداث تشرين الأوّل / أكتوبر 1988. والأرجح أنّ الضّعف المالي للسلطة السياسيّة وعدم قدرتها على مكافحة الفساد وضبط الوضع الاجتماعي ستكون العوامل الرّئيسة التي سوف تؤدّي إلى حراكٍ شعبيّ سياسيّ إذا عجزت السّلطة السياسيّة عن إجراء إصلاحات سياسيّة جدّية -ولو كانت جزئيّة- قبل فوات الأوان.
السّيناريو الثّالث: وهو غير مرجّح، يتمثّل في حدوث انفجار شعبيّ على المدى القريب كنتيجة لحالة الانسداد السّياسي المزمنة، وبالتّزامن مع عواملَ إقليميّة ودوليّة. سوف تكون نتائج هذا السّيناريو وخيمة. 

الثلاثاء، 15 مايو 2012

نتائج الانتخابات التشريعية ماي 2012 بولاية بسكرة

في ولاية بسكرة 
شاركت 46 قائمة انتخابية 
لافتكاك 9 مقاعد 
عدد المسجلين 405592
عدد المصوتين 198223
عدد الاوراق الملغاة 32414
عدد الأصوات الصحيحة 195809
القوائم المقصاة لعدم تحصلها على 5 بالمائة 43 قائمة
الناجحون ثلاثة
جبهة التحرير الوطني 3 مقاعد ب17327 صوت
القائمة الحرة نور الشباب 3 مقاعد ب 15246 صوت
التجمع الوطني الديمقراطي 3 مقاعد 12431 صوت
بجمع أصوات الفائزين نجدهم 45000
اذا الاحزاب الفائزة تمثل أقل من 12 بالمائة من عدد الناخبين
اذا طرحنا 45000 من الاصوات الصحيحة 195809
نجد ان باقي القوائم تحصلت على 150809
وهو الرقم الذي يقارب 75 بالمائة من الأصوات الصحيحة
وهنا المشكلة ؟؟؟؟؟؟

الاثنين، 7 مايو 2012

أغبياؤنا ؟؟؟؟


بعض الاغبياء عندنا يظنون أن ساركوزي سقط في الدور الثاني لأنه شارك في اسقاط الهالك معمر القذافي ؟؟؟
هؤلاء الأغبياء لايرون الحقيقة المطلة كالشمس وهي أن الشعب الفرنسي حر وعبر عن حريته في الاختيار بكل إقتدار ؟؟
هؤلاء الاغبياء لايملون من اجترار الكلمات الميتة كأصنامهم التي عبدوها وجعلوها آلهة من دون الله الواحد الاحد ؟؟؟
متى يستفيق هؤلاء ويعرفون أن عجلة التاريخ لاترحم وأن القافلة قد أقلعت وأن الربيع العربي لن يصبح خريفا بقي ساركوزي أو رحل ؟؟؟
 — 

الثلاثاء، 3 أبريل 2012

(إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

هل تريد أن تعرف معنى هذه الكلمات (قطمير ،فتيلا، نقيرا ) التي في القرآن ؟

يسأل البعض عن معنى قوله تعالى ( ولا يظلمون فتيلا ) فما معنى الفتيل ؟
وكذا في الآية الأخرى ( ولا يظلمون نقيراً ) فما معنى النقير ؟
وأيضاً وصف الله المعبودات الأخرى بأنهم ( ما يملكون من قطمير ) فما معنى هذا ؟
ثق تماماً أنك لن تتأثر بالقرآن ولن يلامسَ المعنى الجميل فيه قلبكَ إلا بمعرفة تلك المفردات .
منعاً للإطالة :
كل هذه الكلمات ( نقير وقطمير وفتيل ) موجودة في نوى التمر
وقد ذُكرت في البيتين التاليين :
ثلاثٌ في النواةِ مسمياتٌ
فقطميرٌ لفافتها الحقيرُ
وما في شقِّها يدعى فتيلاً
ونقطة ظهرها فهي النقيرُ

*أولاً : القطمير :
ذكرت هذه الكلمة في القرآن مرة واحدة ، وهي اللفافة التي على نوى التمر ، وهي غشاء رقيق يتبين في الصورة

بعد أن عرفت المعنى اقرأ هذه الآية :
( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُـونَ مِن دُونِهِ مَــا يَمْلِكُــونَ مِـن قِطْمِيــرٍ )

*ثانياً : الفتيل :
ذكرت في القرآن ثلاث مرات
وهو خيط رفيع موجود على شق النواة
كما في الصورة

تأمل بعد ذلك قوله تعالى : ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُــونَ فَتِيــلًا )

*ثالثاً : النقير :
وقد يكون هذا أصغر مثل ضربه الله في القرآن
وهو نقطة صغيرة تجدها على ظهر النواة في الجهة المقابلة للشق ، يتضح بيانه في الصورة

ذكرت في القرآن مرتان ، كلاهما في سورة النساء ، الأولى وصف الله بها الإنسان لو كان عنده نصيب من الملك فلن يؤتـي النــاس نقيــراً
والثاني قوله تعالى : ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُــونَ نَقِيــرًا )

الجمعة، 30 مارس 2012

Quran MP3 - القرآن الكريم - koran karem

قصيدة حرية للشاعر الكبير أحمد مطر


أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية
فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية
ما هذا اللفظ وما تعنى وأية شيء حرية
هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية
أم أشياء نستوردها أو مصنوعات وطنية
فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية
قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية
أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية
لا تملك سيفا أو قلما لا تحمل فكرا وهوية
وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية
فنذرت لئن أحياني الله وكانت بالعمر بقية
لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية
وقصدت نوادي أمتنا أسألهم أين الحرية
فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية
ستفجر فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية
وأتى رجل يسعى وجلا وحكا همسا وبسرية
لا تسأل عن هذا أبدا أحرف كلماتك شوكية
هذا رجس هذا شرك في دين دعاة الوطنية
إرحل فتراب مدينتنا يحوى أذانا مخفية
تسمع ما لا يحكى أبدا وترى قصصا بوليسية
ويكون المجرم حضرتكم والخائن حامي الشرعية
ويلفق حولك تدبير لإطاحة نظم ثورية
وببيع روابي بلدتنا يوم الحرب التحريرية
وبأشياء لا تعرفها وخيانات للقومية
وتساق إلى ساحات الموت عميلا للصهيونية
واختتم النصح بقولته وبلهجته التحذيرية
لم أسمع شيئا لم أركم ما كنا نذكر حرية
هل تفهم؟ عندي أطفال كفراخ الطير البرية
وذهبت إلى شيخ الإفتاء لأسأله ما الحرية
فتنحنح يصلح جبته وأدار أداة مخفية
وتأمل في نظارته ورمى بلحاظ نارية
واعتدل الشيخ بجلسته وهذى باللغة الغجرية
اسمع يا ولدي معناها وافهم أشكال الحرية
ما يمنح مولانا يوما بقرارات جمهورية
أو تأتي مكرمة عليا في خطب العرش الملكية
والسير بضوء فتاوانا والأحكام القانونية
ليست حقا ليست ملكا فأصول الأمر عبودية
وكلامك فيه مغالطة وبه رائحة كفرية
هل تحمل فكر أزارقة؟ أم تنحو نحو حرورية
يبدو لي أنك موتور لا تفهم معنى الشرعية
واحذر من أن تعمل عقلا بالأفكار الشيطانية
واسمع إذ يلقي مولانا خطبا كبرى تاريخية
هي نور الدرب ومنهجه وهي الأهداف الشعبية
ما عرف الباطل في القول أو في فعل أو نظرية
من خالف مولانا سفها فنهايته مأساوية
لو يأخذ مالك أجمعه أو يسبي كل الذرية
أو يجلد ظهرك تسلية وهوايات ترفيهية
أو يصلبنا ويقدمنا قربانا للماسونية
فله ما أبقى أو أعطى لا يسأل عن أي قضية
ذات السلطان مقدسة فيها نفحات علوية
قد قرر هذا يا ولدي في فقرات دستورية
لا تصغي يوما يا ولدي لجماعات إرهابية
لا علم لديهم لا فهما لقضايا العصر الفقهية
يفتون كما أفتى قوم من سبع قرون زمنية
تبعوا أقوال أئمتهم من أحمد لابن الجوزية
أغرى فيهم بل ضللهم سيدهم وابن التيمية
ونسوا أن الدنيا تجري لا تبقى فيها الرجعية
والفقه يدور مع الأزمان كمجموعتنا الشمسية
وزمان القوم مليكهم فله منا ألف تحية
وكلامك معنا يا ولدي أسمى درجات الحرية
فخرجت وعندي غثيان وصداع الحمى التيفية
وسألت النفس أشيخ هو؟ أم من أتباع البوذية؟
أو سيخي أو وثني من بعض الملل الهندية
أو قس يلبس صلبانا أم من أبناء يهودية
ونظرت ورائي كي أقرأ لافتة الدار المحمية
كتبت بحروف بارزة وبألوان فسفورية
هيئات الفتوى والعلما وشيوخ النظم الأرضية
من مملكة ودويلات وحكومات جمهورية
هل نحن نعيش زمان التيه وذل نكوص ودنية
تهنا لما ما جاهدنا ونسينا طعم الحرية
وتركنا طريق رسول الله لسنن الأمم السبأية
قلنا لما أن نادونا لجهاد النظم الكفرية
روحوا أنتم سنظل هنا مع كل المتع الأرضية
فأتانا عقاب تخلفنا وفقا للسنن الكونية
ووصلت إلى بلاد السكسون لأسألهم عن حرية
فأجابوني: “سوري سوري نو حرية نو حرية”
من أدراهم أني سوري ألأني أطلب حرية؟!
وسألت المغتربين وقد أفزعني فقد الحرية
هل منكم أحد يعرفها أو يعرف وصفا ومزية
فأجاب القوم بآهات أيقظت هموما منسية
لو رزقناها ما هاجرنا وتركنا الشمس الشرقية
بل طالعنا معلومات في المخطوطات الأثرية
أن الحرية أزهار ولها رائحة عطرية
كانت تنمو بمدينتنا وتفوح على الإنسانية
ترك الحراس رعايتها فرعتها الحمر الوحشية
وسألت أديبا من بلدي هل تعرف معنى الحرية
فأجاب بآهات حرى لا تسألنا نحن رعية
وذهبت إلى صناع الرأي وأهل الصحف الدورية
ووكالات وإذاعات ومحطات تلفازية
وظننت بأني لن أعدم من يفهم معنى الحرية
فإذا بالهرج قد استعلى وأقيمت سوق الحرية
وخطيب طالب في شمم أن تلغى القيم الدينية
وبمنع تداول أسماء ومفاهيم إسلامية
وإباحة فجر وقمار وفعال الأمم اللوطية
وتلاه امرأة مفزعة كسنام الإبل البختية
وبصوت يقصف هدار بقنابلها العنقودية
إن الحرية أن تشبع نار الرغبات الجنسية
الحرية فعل سحاق ترعاه النظم الدولية
هي حق الإجهاض عموما وإبادة قيم خلقية
كي لا ينمو الإسلام ولا تأتي قنبلة بشرية
هي خمر يجري وسفاح ونواد الرقص الليلية
وأتى سيدهم مختتما نادي أبطال الحرية
وتلى ما جاء الأمر به من دار الحكم المحمية
أمر السلطان ومجلسه بقرارات تشريعية
تقضي أن يقتل مليون وإبادة مدن الرجعية
فليحفظ ربي مولانا ويديم ظلال الحرية
فبمولانا وبحكمته ستصان حياض الحرية
وهنالك أمر ملكي وبضوء الفتوى الشرعية
يحمي الحرية من قوم راموا قتلا للحرية
ويوجه أن تبنى سجون في الصحراء الإقليمية
وبأن يستورد خبراء في ضبط خصوم الحرية
يلغى في الدين سياسته وسياستنا لا دينية
وليسجن من كان يعادي قيم الدنيا العلمانية
أو قتلا يقطع دابرهم ويبيد الزمر السلفية
حتى لا تبقى أطياف لجماعات إسلامية
وكلام السيد راعينا هو عمدتنا الدستورية
فوق القانون وفوق الحكم وفوق الفتوى الشرعية
لا حرية لا حرية لجميع دعاة الرجعية
لا حرية لا حرية أبدا لعدو الحرية
ناديت أيا أهل الإعلام أهذا معنى الحرية؟
فأجابوني بإستهزاء وبصيحات هيستيرية
الظن بأنك رجعي أو من أعداء الحرية
وانشق الباب وداهمني رهط بثياب الجندية
هذا لكما هذا ركلا ذياك بأخمص روسية
اخرج خبر من تعرفهم من أعداء للحرية
وذهبت بحالة إسعاف للمستشفى التنصيرية
وأتت نحوي تمشي دلعا كطير الحجل البرية
تسأل في صوت مغناج هل أنت جريح الحرية
أن تطلبها فالبس هذا واسعد بنعيم الحرية
الويل لك ما تعطيني أصليب يمنح حرية
يا وكر الشرك ومصنعه في أمتنا الإسلامية
فخرجت وجرحي مفتوح لأتابع أمر الحرية
وقصدت منظمة الأمم ولجان العمل الدولية
وسألت مجالس أمتهم والهيئات الإنسانية
ميثاقكم يعني شيئا بحقوق البشر الفطرية
أو أن هناك قرارات عن حد وشكل الحرية
قالوا الحرية أشكال ولها أسس تفصيلية
حسب البلدان وحسب الدين وحسب أساس الجنسية
والتعديلات بأكملها والمعتقدات الحالية
ديني الإسلام وكذا وطني وولدت بأرض عربية
حريتكم حددناها بثلاث بنود أصلية
فوق الخازوق لكم علم والحفل بيوم الحرية
ونشيد يظهر أنكم أنهيتم شكل التبعية
ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله ما الحرية
فأجاب بصوت مهدود يشكو أشكال الهمجية
إن الحرية أن تحيا عبدا لله بكلية
وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية
لا حسب قوانين طغاة أو تشريعات أرضية
وضعت كي تحمي ظلاما وتعيد القيم الوثنية
الحرية ليست وثنا يغسل في الذكرى المئوية
ليست فحشا ليست فجرا أو أزياء باريسية
والحرية لا تعطيه هيئات الكفر الأممية
ومحافل شرك وخداع من تصميم الماسونية
هم سرقوها أفيعطوها؟ هذا جهل بالحرية
الحرية لا تستجدي من سوق النقد الدولية
والحرية لا تمنحها هيئات البر الخيرية
الحرية نبت ينمو بدماء حرة وزكية
تؤخذ قسرا تبنى صرحا يرعى بجهاد وحمية
يعلو بسهام ورماح ورجال عشقوا الحرية
اسمع ما أملي يا ولدي وارويه لكل البشرية
إن تغفل عن سيفك يوما فانس موضوع الحرية
فغيابك عن يوم لقاء هو نصر للطاغوتية
والخوف لضيعة أموال أو أملاك أو ذرية
طعن يفري كبدا حرة ويمزق قلب الحرية
إلا إن خانوا أو لانوا وأحبوا المتع الأرضية
يرضون بمكس الذل ولم يعطوا مهرا للحرية
لن يرفع فرعون رأسا إن كانت بالشعب بقية
فجيوش الطاغوت الكبرى في وأد وقتل الحرية
من صنع شعوب غافلة سمحت ببروز الهمجية
حادت عن منهج خالقها لمناهج حكم وضعية
واتبعت شرعة إبليس فكساها ذلا ودنية
فقوى الطاغوت يساويها وجل تحيا فيه رعية
لن يجمع في قلب أبدا إيمان مع جبن طوية

الأربعاء، 28 مارس 2012

بيان الجبهة الاسلامية للإنقاذ(توقيع الشيخان) من اجل مقاطعة انتخابات 10 ماي 2012


البيان الرسمي للجبهة فيما يخص مقاطعة الإنتخابات
- بسم الله الرحمن الرحيم-
مذكرة توضيحية
الدواعي والحيثيات السياسية لمقاطعة الانتخابات التشريعية
الحمد لله القائل في كتابه العزيز " فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعلمون بصير * ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون" هود112/113. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "..سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد عليّ الحوض" وعلى آله وصحبه أجمعين.
* تتعالى في هذه الأيام الأخيرة أصوات رموز النظام السياسي القائم مطالبة من الشعب الجزائري بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 سالكة في سبيل ذلك أسلوب التخويف والوعيد والترهيب والتهديد تارة باسم التدخل الخارجي وتارة باسم العودة إلى العشرية السوداء والذي تولى كِبر التخويف هو رئيس الدولة حيث شبّه انتخابات 10 ماي بثورة أول نوفمبر وأنه في حالة عدم الإقبال على المشاركة فإن ذلك يجعل مصداقية البلاد في الميزان ويعرضها إلى التدخل الخارجي وهذا تهديد للشعب الجزائري بخطب جلل يهدف إلى ما يسمى بالانتخابات تحت التهديد والإكراه مما يفقد البرلمان القادم شرعيته ومشروعيته ولسنا الآن بصدد تفنيد ما جاء في خطاب رئيس الدولة غير أننا نقول أنه لا يمكن مقارنة انتخابات 10 ماي بثورة أول نوفمبر بأي حال من الأحوال، فشتان بين الثرى والثريا ولا يمكن مقارنة انتخابات 10 ماي باستفتاء الاستقلال 1962 كما صرح بذلك رئيس الحكومة أحمد أويحي؟ !!
* أمام الحراك السياسي المزيف الذي لا يتعدى المجال الإعلامي وصفحات الجرائد بعيدا عن الميدان الحقيقي لا يمكن للجبهة الإسلامية للإنقاذ التزام الصمت المطبق أمام هذه الحملة القائمة على الوعيد والتهديد والإثارة دون الإنارة التي يتزعمها رموز النظام السياسي المتعفن نرى لزاما علينا - شرعا وسياسة - القيام بتجلية جملة من النقاط ليكون الرأي العام الداخلي والخارجي على بينة من الأمر تاركين ذكر التفاصيل والبدائل المناسبة للتغير المنشود الذي يجنب بحول الله تعالى الشعب الجزائري الأسوأ إلى مواعيد أخرى بعون الله تعالى فلكل مقام مقال.

1. ليكن في علم العام والخاص أن النظام السياسي الجزائري يفتقد إلى الشرعية والمشروعية بالمعيار الشرعي والدستوري والدولي فموضوع شرعية النظام السياسي الجزائري لازالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في صائفة 1962 بقوة السلاح وحركة التمرد المسلح سنة 1963 ثم الانقلاب العسكري 1965 و ازدادت تعمقا منذ الانقلاب على اختيار الشعب الحر 1992 ورفض النظام لكل المبادرات السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل وشامل بعيدا عن الإقصاء والتهميش.

2. النظام السياسي الجزائري منذ 1992 إلى يومنا هذا -2012- يعتبر وليد انقلاب على الإرادة الشعبية أقدم عليه بعض جنرالات فرنسا من الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية من الشعب الجزائري وجعلوها وسائر الأجهزة الأمنية دروعا بشرية دفاعا عن مصالحهم الداخلية والخارجية غير المشروعة وأنهكوا قواعد الجيش في التمشيط والمحاصرة والمواجهات هنا وهناك. والحاصل أن النظام الجزائري قمعي وبوليسي هدم مقاصد الدين الكبرى ودمّر قيم المجتمع وأخلاقه المثلى وأضاع دنيا الناس فهو نظام أمر واقع لا أكثر ولا أقل.

3. الإصلاحات السياسية التي جاء بها رئيس الدولة إنما هي إصلاحات شكلية ارتجالية إقصائية أملاها الحراك الثوري في البلاد العربية فهي عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية فضلا على انها أقصّت شرائح واسعة من الشعب الجزائري من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه الجزائر.

4. لقد خاب ظن الشعب الجزائري وأمله في المجالس الشعبية خاصة منذ أول برلمان أسسه الانقلابيون بعد مصادرة الإختيار الشعبي 1992 ونعني بذلك برلمان 1997 المزور الذي انتخب في ظل حالة الطوارئ والصراع المسلح وخيبة الأمل هذه انسحبت على سائر المجالس الشعبية بما في ذلك برلمان 2007 الفاقد للشرعية الشعبية التمثيلية وهو أضعف برلمان في تاريخ البلاد سنة 1962 فهل يعقل تمرير "إصلاحات" سياسية مزعومة عبر برلمان حصل فيه الائتلاف الثلاثي على 2.459.100 من أصل 18.76.400 أي 13% بينما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدور الأول بمفردها سنة 1992 على 3.260.00 من اصل 13.258.554 أي 47% ورغم ذلك مازال الاستئصاليون الأفاكون إلى يومنا هذا يزعمون أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تمثل الشعب !! فأي الانتخابات أحق بالإلغاء والطعن في المصداقية والشرعية أهي انتخابات 1992 أو انتخابات 17 ماي 2007 حسب لغة الأرقام الصارمة وبعيدا عن القراءات الوهمية التي يحلو للاستئصاليين ترديدها دون وعي سياسي راشد؟ !!

5. جميع المجالس الشعبية التي تمت إثر الانقلاب على الإرادة الشعبية 1992 أثبت الواقع أنها عاجزة عن القيام بوظائفها الأساسية من تشريع ومناقشة حرة ومراقبة ومتابعة ومحاسبة والسبب في ذلك أنها مجالس مصطنعة خاضعة للسلطة التنفيذية أو للسلطة الفعلية الخفية وحسبنا أن نقول أن أحزاب الائتلاف الثلاثي قد تخلت عن برامجها ومشاريعها التي تأسست من أجلها لتذوب ذوبان الملح في الماء في برنامج مرشح الإجماع والأدهى من ذلك أن 50% من القوانين الهامة والمصيرية تصدر بأوامر رئاسية بين الدورتين فضلا على أن هذه المجالس أصبحت بالوعة للمال العام حيث كلفت الخزينة العامة في مدة خمس سنوات حوالي 1750 مليار؟ !!

6. من المعلوم أن النظام السياسي المتعفن مَرَدَ على الوعود الكاذبة وبيع الأوهام وتضليل الرأي العام عن طريق الإعلام الأحادي العميل للسلطة فكل الضمانات التي يدّعي النظام أنها كفيلة بنزاهة الانتخابات لـ 10 ماي إنما هي ضمانات زائفة مخادعة وهي آخذة في التآكل ميدانيا يوما بعد يوم لاسيما بعد تبادل التهم بين وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتضخيم الهيئة الانتخابية بشكل يلفت الانتباه وإقحام عناصر الجيش الوطني الشعبي في عملية تسجيلية مخالفة للقانون والأيام حبالى يلدن كل عجيبة كما يقال والمتفحص في الضمانات التي أعلنها النظام يدرك أنه لم يقدم ضمانات حقيقية ميدانية تبدد الشكوك والمخاوف وهيهات له أن يفعل ولنا عودة إلى بيان زيف تلك الحزمة من الضمانات في الأيام المقبلة إن شاء الله.

7. جميع الطبقات السياسية تعلم علم اليقين أن الحكومة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية تعتبر فاقدة للحياد ولها سوابق مشينة في تزوير الإرادة الشعبية وتصدر عنها تصريحات مريبة تدعو للشك والتوجس فتصريحات رئيس الحكومة ووزير الداخلية تثير الدهشة ألم يقل رئيس الحكومة في 03/03/2012 أنه في حالة الامتناع عن التصويت في الانتخابات " إذا رغبنا في عدم رؤية بعضنا مذبوحين وعدم رؤية مظاهر التسلح بالكلانشينكوف.. الذهاب للتصويت بقوة" وهذا أسلوب خطير فيه تهديدا للشعب الجزائري بعودة مظاهر الذبح والقتل والمجازر وقال أيضا " لا نعترف بدعاة المقاطعة " وهذا خروج عن الحيادية وجهل فاضح بأصول العمل السياسي التعددي لأن المقاطعة خيار سياسي له مبرراته وحججه السياسية والموضوعية وكان الواجب أن يُفسح لدعاة المقاطعة المجال واسعا لعرض وجهة نظرهم في سائر وسائل الإعلام بما في ذلك التلفزة والإذاعة وتخصص لهم حصص لشرح دواعي وحيثيات المقاطعة كما هو معمول به في الدول المتقدمة ليتسنى للشعب الجزائري سماع مبررات وحجج الطرفين معا - دعاة المشاركة ودعاة المقاطعة - ليختار على بصيرة من أمره، أما اتهام دعاة المقاطعة بالعمالة و..و..فهذا أسلوب قديم عفا عليه الزمن وينِّم عن عقلية أحادية استبدادية وأما تصريح وزير الداخلية بتاريخ 22/02/2012 " انه يأمل في مشاركة الأفافاس" وعندما قرر الأفافاس المشاركة أصدر تصريحا آخر بتاريخ 4 مارس 2012 جاء فيه " انه يرحب بمشاركة الأفافاس ويصف القرار بالمسؤول" مما يدل مرة أخرى على عدم حيادية الحكومة القائمة فهل معيار الوطنية الحقة ينحصر في دعاة المشاركة دون دعاة المقاطعة؟ ! فالرئيس بوتفليقة هدّد بالتدخل الخارجي في حالة الامتناع عن المشاركة والوزير الأول هدد بالعودة إلى القتل والذبح والصراع المسلح ورئيس مجلس الأمة دعا المواطنين إلى المشاركة بقوة بتاريخ 4/3/2011 ورئيس المجلس الوطني الشعبي دعا إلى المشاركة لأنها واجب حضاري بتاريخ 4/3/2011 ودعا وزير الشؤون الدينية بتاريخ 10/03/2012 بسطيف و11/03/2012 بدار الإمام سائر أئمة المساجد إلى التسويق إلى المشاركة بقوة بحكم أنها واجب شرعي وهذا موقف سياسي أكثر منه موقفا إرشادي وتوجيهي لان المشاركة موقف سياسي كما أن المقاطعة موقف سياسي وهو بهذه الدعوة يعمل على توظيف 15000 مسجدا عبر القطر لخدمة نظام فاسد أخلّ بمقاصد الدين والدنيا معا والحاصل أن حكومة هذه بعض تصريحات رموزها تدل دلالة قاطعة على عدم حيادها بل انحيازها لخيار سياسي معين وتسفيه الرأي الآخر بل واتهامه بكل قارصة من القول إلى أن وصل الأمر إلى التحقيق الأمني في شأن دعاة المقاطعة ومحاولة تهديدهم وإخافتهم!

8. النظام السياسي المفسد يعمل هذه الأيام بكل الطرق والسبل ولو بشراء الذمم وتبديد المال العام من أجل الحشد للمشاركة تحت سوط الترهيب وتخويف الشعب من مغبة الإحجام عن المشاركة إما بتذكيره بآثار المأساة الوطنية أو بالتدخل الخارجي أو بالإشارة لما يحدث في بعض الدول التي شهدت حِراكا ثوريا ولم تُحسم الأمور فيها حسما نهائيا لعدم استقرار الأوضاع بها فالطغاة يأملون فشل تلك الثورات ليتخذوا من ذلك ذريعة لفرض الأمر الواقع على شعوبهم متجاهلين عن عمد وسبق إصرار حقيقة تاريخية لا مراء فيها أنه ما من ثورة عبر التاريخ إلا وتحتاج إلى وقت قد يطول وقد يقصر من أجل استقرار الأوضاع نظرا لمواجهة تحديات ما بعد الثورة والأخطر مما سبق ذكره أنه يمكن للنظام الفاسد افتعال أو إثارة قضايا أمنية مزعومة في توقيت معين إمعانا منه في حمل الناس على المشاركة تحت الإكراه الإعلامي والنفسي والغرائزي وذلك ديدن النظام الانقلابي في كل المواعيد الانتخابية منذ 1992 وتصريح مستشار رئيس الجمهورية عبد الرزاق بارة مؤخرا يصب في اتجاه تخويف الداخل وكسب التعاطف الدولي خوفا على مصالحهم حيث صرّح بتاريخ 05/03/2012 " أن الإرهاب لايزال شرسا ونشطا"

9. ليكن في علم الجميع أن الشعب الجزائري يدرك أكثر من أي وقت مضى بفطرته وحدسه أن النظام يريد أن يجدد نفسه للبقاء في الحكم كما تجدد الحية جلدها فهو يدرك أن النظام السياسي المتعفن من أعجز الأنظمة على تسيير شؤون البلاد داخليا وأكبر دليل على ذلك توسع دائرة الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرق وبوادر العصيان المدني لأن مظالم النظام السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مست جميع شرائح المجتمع بما في ذلك قواعد الأجهزة الأمنية المختلفة وأدرك الشعب بعد طول معاناة أن اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام وأذنابه هي الاحتجاج والعصيان وقطع الطرق وإحراق العجلات ولاشك أن أي نظام سياسي يعجز عن توفير الرعاية الصحية للمواطنين والعمل للعاطلين والتعليم المريح للطلبة وتوفير لقمة العيش بكرامة للفقراء والمساكين والسكن الكريم للمحتاجين وإيصال الماء والكهرباء وأنابيب الغاز لمعظم سكان البلاد خاصة من هم في أعالي الجبال والكهوف وبطون الوديان وتخوم الصحراء التي هي مصدر ثراء النظام ورفاهية سكان الشمال ينبغي أن يرحل ويفسح المجال لغيره من أبناء هذا الشعب الأبي والأدهى من هذا كله أن النظام القائم عاجز على حل أزمة المقابر وأزمة النفايات ومطاردة البعوض والجرذان وعلى فك زحمة حركة المرور التي عطلت مصالح الناس فضلا على أنه عاجز على تحقيق الأمن لعموم المواطنين حيث أصبحت أرواح الناس وأموالهم وممتلكاتهم في خطر وثمة أحياء في قلب العاصمة وبعض ولايات الوطن الكبرى تعيش هاجس الفزع والخوف من انعدام الأمن وانتشار الجريمة والسطو المسلح والقتل المباغت.

10. الشعب الجزائري اكتشف بعد الحراك الثوري في بلدان الجوار أن النظام السياسي الفاسد يقف بحياده السلبي المزعوم في صف الأنظمة الطاغية المستبدة وموقفه المشين من ثورة سوريا أصبح حديث العام والخاص وقديما قالوا إن " الطيور على أشكالها تقع " فقد ارتكب النظام الجزائري منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية 1992 من الفظائع والمجازر والقتل خارج القضاء ما يفوق جرائم النظام التونسي والمصري والليبي واليمني والسوري بل إن جرائمه لا تساوي عشر معشار ما اقترفته هذه الأنظمة مجتمعة فهو نظام عاجز داخليا وخارجيا همه الوحيد الحصول على شهادات تزكية وحسن السلوك من هذه الدولة أو تلك خاصة من فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وصمت رئيس الجمهورية على تصريحات ساركوزي التي تمس بالثورة ورموزها أكبر دليل على تخاذل أعلى سلطة في البلاد عن الدفاع عن رموز الثورة كما ينص الدستور وكان الواجب على النظام استخلاص العبر والدروس من التجربة التاريخية التي أثبتت أن العاقبة للشعوب وليست للأنظمة الظالمة مهما طال المدى .

11. من المعلوم أن التزوير بجميع أنواعه وتقنياته الحديثة يعد جريمة شرعية وسياسية ووطنية وحضارية لما ينجم عنه من فتن وصراعات مآلاتها سيئة العواقب على البلاد والعباد وأخطر ألوان التزوير السياسي ما كان تزويرا قبليا وهو المتمثل في إقصاء شرائح واسعة من المجتمع من ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة لأن ذلك يعد تزويرا للساحة السياسية وصياغة خريطة سياسية زائفة فقد حلّ النظام الانقلابي منذ 1992 أكثر من 30 تشكيلة سياسية كانت معتمدة ومنذ مجيء بوتفليقة إلى السلطة1999 و لم يرخص لأي حزب سياسي ولم يُسمح باعتماد بعض الأحزاب السياسية إلا مؤخرا - قبل ثلاثة أشهر- وذلك لأغراض سياسية مشبوهة يعلمها كل ملاحظ سياسي في الداخل والخارج منها إغراق الساحة السياسية وتشتيت الأصوات بُغية الحصول على برلمان شديد الضعف حتى يُتحكم فيه من وراء الستار والسؤال المطروح هل يمكن لأحزاب اعتُمدت منذ شهرين أو ثلاثة وهي فاقدة للقواعد الشعبية والبرامج السياسية والقاعدة النضالية والوسائل المادية والمقرات القارة أن تخوض معركة انتخابية وصفها رئيس الجمهورية بأنها شبيهة بثورة نوفمبر المجيدة ؟ !!! ولم يكتف النظام بذلك بل راح يغرق الساحة بالقوائم الحرة وإجبار وإكراه الأحزاب السياسية على ترشيح النساء على القوائم الانتخابية بحجة وجوب منح حوالي 100 مقعد للنساء في البرلمان المقبل وكأن المرأة في الجزائر قد أخذت جميع حقوقها ولم يبق لها إلا الحقوق السياسية وتلك خدعة مكشوفة لعموم النساء في الجزائر فالمرأة أكبر من أن تكون مجرد ورقة انتخابية أو ورقة سياسية أو سلعة في سوق المزايدة او ديكورا باهتا اشبه بالزهور البلاستيكية التي لا رائحة لها فحق المرأة السياسي يكون بالقناعة و الاختيار لا بالإكراه والإجبار و بالارادة الوطنية في اطار المبادئ الاسلامية لا تلبية لاكراهات خارجية. ومن المعلوم لدى النساء العاقلات أنه لا يشرفهن أن يقال لهن لولا الكوطة الالزامية الاكراهية لما عرفن حجمهن الحقيقي في المجتمع بالاختيار الحر !!!

12. الناظر في الساحة السياسية الحزبية يخلص إلى نتيجة مفادها أن التعددية الحزبية في الجزائر إنما هي تعددية شكلية فاقدة للمصداقية يتخذها النظام المتعفن مَطِيَة للبقاء في السلطة كما أن الأحزاب والتكتلات الزائفة على اختلاف أشكالها وألوانها تتخذ من السلطة المتعفنة مطية للبقاء في الساحة السياسية رغم إفلاسها وفشلها منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية 1992 فبعض هذه الأحزاب لا يُسمع لها صوت ولا تظهر لها صورة إلا في المناسبات والمواعيد الانتخابية ثم تغور كما يغور الماء في أطواء الأرض فلا يظهر على السطح إلا في مواعيد انتخابية أخرى أما الأحزاب التي تزعم لنفسها أنها معارضة فعالة وكبيرة فهي مجرد توابع للسلطة الفعلية وقرارها السياسي يأتي من خارجها لا من قواعدها ومناضليها بل أنها تُرِشِح على رؤوس قوائمها من لا ينتمي إلى قواعدها ومناضليها بل ومن لا يؤمن ببرامجها ومشاريعها جلبا للأصوات بأي ثمن والملاحظ إن معظم رؤساء الأحزاب يحجم عن ترشيح نفسه لانتخابات التشريعية التى شبهها بوتفليقة بأول نوفمبر خوفا من الهزيمة وهي قبل هذا وبعد هذا مُختَرقة من الأجهزة الأمنية والمخابرتية إلا ما رحم ربي، والأعجب ان زعماء هذه الاحزاب يتظاهرون بنقد النظام ومعارضته ظاهريا وإعلاميا وعلى صفحات الجرائد ولكنها في الأخير لا تملك إلا قرار المشاركة ولو بلغت الخروقات والتجاوزات أجواء السماء حفاظا على تواجدها في الساحة السياسية وحفاظا على مصالحها الذاتية ثم لأن قرارها ليس بيدها وإنما بيد الجهات الخفية المختصة والحاصل أنها أحزاب فاقدة للصلاحية وتنتظر ما يوزع عليها من فتات السلطة الفعلية المتحكمة في العملية الانتخابية من الألف إلى الياء لتكون جميع خيوط البرلمان في يدها تحركها كيف تشاء ! ومهما يكن من أمر فإن جميع برامج هذه الأحزاب التي اختارها النظام الفاسد بنفسه وأعطاها الاعتماد سوف تتخلى عن برامجها فور دخولها قبة البرلمان لتذوب في برنامج رئيس الجمهورية ! أما الحراك السياسي بين هذه الأحزاب والصخب الإعلامي فهو من باب التضليل للرأي العام في الداخل والخارج فهي أشبه بجعجعة ولا طحين كما يقال او من باب تسخين البندير كما تقول العامة.

13. إن الأحزاب السياسية - مجتمعة - القديمة والحديثة الولادة - أعجز من أن تطالب بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات بل اعجز من أن تفرض ذلك على النظام السياسي الفاسد فهي لم تطالب من رئيس الجمهورية تغيير حكومة أويحي بحكومة حيادية مهمتها الإشراف على انتخابات حيادية ونزيهة ولم تضغط سياسيا وشعبيا من أجل تحقيق هذه الضمانة وإلا اضطرت إلى اتخاذ قرار بالمقاطعة او الانسحاب إن أحزابا تعجز عن تنظيم مسيرة او مظاهرة في شوارع العاصمة من أجل تحقيق مطالب سياسية مشروعة داخليا او خارجيا لا يمكن أن ينتظر الشعب منها تغييرا جوهريا عميقا يسعد الشعب في دينه وقيمه وكرامته ودنياه والحاصل أنها أحزاب تسعى لمناصب ومقاعد لا أكثر ولا أقل.

14. عموم الشعب الجزائري يدرك بفطرته السليمة أن الهدف الحقيقي للأحزاب العازمة على خوض غمار المعركة الانتخابية والمشاركة فيها ليس هو إسقاط النظام المتعفن أو إجباره سياسيا على إحداث تغيير جوهري او رحيله وإفساح المجال لجيل شاب جديد تقتضيه حتمية تطور المجتمع أو حمله على تأجيل موعد الانتخابات المهزلة او دعوته بإلحاح لتنظيم مرحلة انتقالية من أجل تحقيق تغيير سياسي شامل وعميق يجنب البلاد والعباد العواقب الوخيمة وإنما هي أحزاب - للأسف الشديد - أصبحت جزءا من تركيبة النظام فمصيرها من مصيره والعلاقة بينهما علاقة الفصيل بأمه فمبتغاها هو التواجد السياسي والإعلامي الباهت المؤقت والفوز ببعض المقاعد والمناصب التي تُمنح لهم في الحكم او البرلمان وبعض هذه الأحزاب يهدف إلى مجرد الحراك والنشاط السياسي الذي تسمح به الحملة الانتخابية خروجا من آفة الجمود السياسي القاتل وكذا الاستفادة من المال العام والخاص لاسيما ورجال الأعمال وكبار التجار راحوا يضخون المال بسخاء مقابل الفوز والظفر برؤوس القوائم من باب الاستثمار في البرلمان وتشريع قوانين تحفظ مصالحهم المادية الخاصة داخليا وخارجيا فهل بمثل هذه العقلية المريضة والانتهازية القاتلة يتم التغيير المنشود الذي يطمح إليه الشعب الجزائري.؟ !!

15. المُطلع على ما يحدث في الساحة السياسية هذه الأيام يُصاب بالذهول والغثيان بل باليأس والقنوط حيث اصبح همُّ النظام السياسي المتعفن البقاء في السلطة مهما كان الثمن ولو بتخويفه وتهديده وإرهابه وغاية ما يريده هذا النظام من الأحزاب السياسية المعتمدة - القديمة والحديثة - تبيض العملية الانتخابية كما يبيض المجرمون أموال المخدرات والاختلاسات وأخطر ما يهدد الأمن القومي في الجزائر ذلك التحالف الغير المعلن الذي يتشكل من رؤوس المافيا السياسية والمالية والعسكرية وبعض الدوائر الإعلامية ذات الصلات المخابرتية لتضليل الرأي العام والتي ترمي مجتمعة إلى السطو على البرلمان المقبل وجعله أداة طيعة في يدها وحرمان الشعب الجزائري من سائر حقوقه وهذا التحالف القذر يعمل على توظيف بعض علماء السلطة لتخذير الشعب والسؤال الجدير بالطرح هل يعقل أن تتم عملية التغيير بوجوه قديمة من نواب ووزراء وساسة ثبت فشلهم ميدانيا وبعضهم متابع قضائيا أو ببرامج قديمة والسؤال الأخطر هل يُرجى تغيير جذري في ظل هذا النظام المتعفن أو عن طريق الأحزاب التي ثبت فشلها الذريع ميدانيا منذ أزيد من عشرين سنة وبعضها لولا الحراك الثوري الذي عم بعض الدول العربية لظل خانعا ساكتا إلى يوم الناس هذا راضيا بالأمر الواقع؟ !!

* مما لا شك فيه أن التغيير الحقيقي والجوهري والعميق الذي يطمح إليه الشعب الجزائري الذي طالت معاناته منذ الاستقلال 1962 إلى يومنا هذا لا يمكن أن يتم في ظل هذا النظام السياسي البوليسي والانقلابي المتعفن ونظرا لما سبق ذكره من حيثيات ومبررات واقعية وموضوعية عند كل منصف ينشد الحقيقة وهي قطرة من بحر وغيض من فيض فإن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تنادي بكل وضوح وصراحة إلى مقاطعة انتخابات 10 ماي 2012 ذلك أن المشاركة في ظل النظام القائم يعد تعاونا على الإثم والعدوان سواء بالمعيار الشرعي أو المعيار السياسي أو المعيار الدولي أو المعيار الدنيوي أو معيار الحفاظ على الأمن القومي.

قال تعالى " ربِّ بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين " القصص17.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم "من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله - عز وجل - وذمة رسوله " وفي رواية لم يزل في سخط الله حتى ينزع " والله ولي التوفيق وعلى الله قصد السبيل
الشيخ د.عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

يوم 20ربيع الثاني 1433هـ الموافق لـ 13 مارس 2012م

الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

إتفاقيات إيفيان بالعربية (للفائدة)


النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان
الإتفاقية الأولى

شروط إستفتاء تقرير المصير

الباب الأول

تكوين هيئة الناخبين

الفصل الأول

التنظيمات العامة

القسم الأول

التنظيمات العامة

المادة 1  يشترك جميع الأفراد الذين لهم حق الإنتخاب ويقيمون في الجزائر في استفتاء تقرير المصير.
     - يشترط التسجيل في جدول الإنتخابات كممارسة حق الإنتخاب.
     - يسمح بالإنتخاب بالتوكيل وبالمراسلة بالشروط التي جاءت في النصوص المنظمة لعملية الإنتخاب بالجزائر.

القسم الثاني
شروط الإنتخاب خارج الأراضي الجزائرية

المادة 2   يستطيع الناخبون المقيدون في جدول الإنتخاب بالجزائر والذين يقيمون خارج القطر، التصويت بالمراسلة، أو بالتوكيل بالشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه المسألة في الجزائر.
المادة 3    يشترك الأفراد الذين ولدوا بالجزائر ويقيمون بفرنسا أو بالمقاطعات أو الأقاليم فيما وراء البحار ولم يسجلوا في جدول الإنتخاب بالجزائر، في التصويت لتقرير المصير على أن يكونوا إما مقيدين سابقا في جدول الإنتخاب بالجزائر أو يثبتوا بكل الوسائل إقامتهم بالجزائر مدة لاتقل عن خمس سنوات.
     على الأفراد الذين إستوفوا شروط التصويت لتقرير المصير التي ذكرت سابقا أن يقيدوا أنفسهم خلال ثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في كشف خاص مؤقت في كل دائرة إنتخابية بالجزائر.
     يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة أن يقيدوا أنفسهم في إحدى الأقسام التالية
       - القسم الذي ولدوا فيه
       - القسم الذي كان آخر مقر لهم
       - القسم الذي كان مكان لإقامتهم
بشرط أن تكون مدة الإقامة لاتقل عن ستة أشهر ويصوتون بالمراسلة أو بالتوكيل طبقا للشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه العملية في الجزائر.


الفصل الثاني

التنظيمات الخاصة


المادة 4   العسكريون العاملون الذين كانوا عند تجندهم غير مستوفين بشروط الإقامة اللازمة للتسجيل بجداول الإنتخاب بالجزائر، لا يجوز تسجيلهم في هذه الجداول، وتحذف أسماء الذين سجلوا


الفصل الثالث

مراجعة جداول الإنتخاب ووضع جداول خاصة مؤقتة


المادة 5   ستشكل في كل دائرة إنتخابية لجنة للمراجعة يرأسها من أجل عملية التصويت لتقرير المصير. وتتكون هذه اللجنة من العمدة (رئيس البلدية) أو مساعده، ومندوب من الهيئة التنفيذية المؤقتة. وتقوم اللجنة بمراجعة إستثنائية بجدول الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية وتعد طبقا للإثباتات التي ستقدم إليها من المسؤولين، الكشوف الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة الثالثة. وسيقدم لسكرتيرية القسم الكشف المشتمل على ما أضيف وماألغي من جدول الإنتخاب والجداول الخاصة المؤقتة.
المادة 6   يستطيع الأفراد الذين حذفت أسماؤهم خطأ من جدول الإنتخاب أو من الجداول الخاصة المؤقتة أن يقدموا في خلال ثمانية أيام إلى اللجنة الإقليمية للمراقبة طلبا موضحا الأسباب في صورة خطاب مسجل وموجه إلى رئيس اللجنة.
     تستطيع لجنة المراقبة الإقليمية أن تطلب من لجنة المراجعة مبررات قرارها الذي تعلنه خلال ثمانية من تاريخ تسلمها للطلب.
المادة 7   يمكن رفع قرارات اللجنة الإقليمية للنظر فيها لدى لجنة المراقبة المركزية وذلك خلال ثمانية أيام.
     تستطيع لجنة المراقبة المركزية أن تتمسك برفع دعوى ضد الرفض المتضمن إعتراض لجنة المراقبة الإقليمية الناتج عن ردها، خلال المدة المتفقة عليها لتقديم قراراتها، وثبت اللجنة المركزية في هذه القرارات خلال ثمانية أيام.


الباب الثاني
الرعاية الإنتخابية


المادة 8   تبدأ الحملة الإنتخابية قبل التاريخ المحدد للإستفتاء بثلاثة أسابيع
المادة 9   تشترك الأحزاب أو الهيئات السياسية في الحملة الإنتخابية، وتستفيد من هذا القانون على أن تكون مقيدة في الجداول التي أعدتها لجنة مراقبة المركزية. وأما بالنسبة للفروع المحلية للأحزاب فيجب أن تكون مقيدة في كشوف لجنة المراقبة الإقليمية طبقا للمادة 34 المذكورة فيما بعد.
المادة 10   تعد البلدية أماكن خاصة في كل دائرة إنتخابية لإعلانات الإنتخاب تحت إشراف اللجنة.
المادة 11   تستطيع الهيئة السياسية التي اتفق عليها أن تنظم بحرية إجتماعات إنتخابية مع مراعاة النظام العام.
المادة 12   ستوزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية التي اتفق عليها مواعيد الإذاعة والتلفزيون المخصصة للحملة الإنتخابية لايمكن إستخدام مكبرات الصوت فوق السيارات في الدعاية الإنتخابية، وكذلك جميع الإذاعات التي لم ترخص بها اللجنة المركزية توزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية وسائل الدعاية والمواصلات.
المادة 13   تسمح لجنة المراقبة المركزية لمندوبي الصحافة من جميع الجنسيات بعد تقديم ما يثبت أنهم صحفيون، وبعد موافقة وكالات الأنباء التي ترسلهم بدخول الأراضي الجزائرية والتجول فيها بحرية طيلة مدة الحملة الإنتخابية بشرط ألا يشتركوا في هذه الحملة بأي شكل.
المادة 14   يستطيع كل ناخب أن يقدم مخالفات قواعد الدعاية الإنتخابية إلى اللجنة الإقليمية على شكل طلب مؤيد بالأسباب.
   وتملك اللجنة حق معاقبة الهيئة السياسية المخالفة بوقف نشاطها وتستأنف هذه الأحكام أمام اللجنة المركزية التي تكون أحكامها فيها.

الباب الثالث
تنظيم عملية التصويت

الفصل الأول
العمليات التمهيدية للتصويت وعمليات الإنتخاب  


المادة 15   يبدأ التصويت في وقت واحد في الجزائر كلها.
المادة 16   سيجدد حكام الأقاليم أو نوابهم عدد وأماكن مكاتب الإنتخاب في كل دائرة إنتخابية بعد أخذ رأي لجنة المراقبة الإقليمية
المادة 17   يتكون مكتب الإنتخاب من  مندوب عن لجنة المراقبة الإقليمية كرئيس (العمدة أو مساعد له) تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، كمعاونين قضاة.
ويختار أعضاء المكتب سكرتيرا من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدين في الدائرة الإنتخابية.
المادة 18  لكل حزب أو هيئة سياسية إشتركت في الحملة الإنتخابية الحق في مراقبة كل عمليات التصويت ومحضر بطاقات التصويت وإحصاء الأصوات، بواسطة أحد أعضائها أو مندوب لها وذلك في كل مكان للتصويت.
المادة 19   على كل رئيس مكتب الإنتخاب المحافظة على النظام في قاعة التصويت والأماكن التي حولها ويعمل على احترام النظام العام وحرية الناخبين. ولهذا يستطيع أن يطلب العناصر المكونة للقوة العمومية الموجودة تحت تصرفه.
     وإذا وقع حادث خطير فعليه بالإلتجاء فورا إلى لجنة المراقبة الإقليمية.
المادة 20   لنواب الرئيس الحق في أن ينوبوا عنه في كل ما يسنده إليهم الرئيس الحالي أو الرئيس الإحتياطي.
المادة 21   لايستطيع أي فرد دخول قاعة التصويت حاملا أسلحة ظاهرة أو مخفية سوى أفراد القوة العامة الذين إستدعوا رسميا.


الفصل الثاني
فحص وإحصاء الأصوات


المادة 22   بعد إنتهاء الإستفتاء مباشرة تأتي العملية العلنية لإحصاء الأصوات في
كل مكتب.
المادة 23   يحدد الذين سيفحصون الأصوات بالشروط الخاصة بالإنتخابات البلدية ويستطيع الأعضاء أو نواب الأحزاب أو الهيئات السياسية التي اشتركت في الحملة الإنتخابية، تحديد الذين سيفحصون الأصوات وغالبا لايسمح لأي من هذه الأحزاب أو الهيئات السياسية لتحديد أكثر من ربع عدد الذين سيفحصون الأصوات.
المادة 24   إذا زاد أو قل عدد المظاريف عن عدد التوقيعات يذكر ذلك في المحضر، إذا احتوى مظروف على عدة بطاقات وشملت إجابات متناقضة يلغي الصوت، إذا زادت البطاقات عن واحدة، لاتحتسب كبطاقة واحدة إلا إذا اشتملت جميعها على نفس الإجابة. لاتحتسب ضمن نتيجة فحص الأصوات بطاقات التصويت التي لم تعدها الإدارة. والبطاقات التي توجد في صندوق الإنتخاب بدون مظروف أو في مظروف غير قانوني. والبطاقات التي تحمل علامات مميزة، وتضم إلى المحضر ومعها المظاريف الغير قانونية موقع عليها من أعضاء مكتب الإستفتاء.
المادة 25   المحاضر التي حررت من نسختين يوقعها أعضاء المكتب ويحتفظ حاكم الولاية بأحد المحضرين ويسلم الآخر إلى لجنة المراقبة الإقليمية.
المادة 26   تجمع لجنة المراقبة الإقليمية النتائج المقدمة لها بمجموع أقسام الإقليم، وتعد محضرا يقدم إلى لجنة المراقبة المركزية.
المادة 27   تقوم اللجنة المركزية بعمل الإحصاء العام للأصوات وتعلن بعد أن تحكم بصلاحية الإحصاء - النتائج المؤقتة للإستفتاء.
المادة 28   في حالة إذا ما وجدت نقاط لم تحددها المواد  15 إلى 27 فتتبع في استفتاء تقرير المصير التنظيمات التي عمل بها الإنتخابات البلدية بالجزائر


الباب الرابع
الإشراف على الإستفتاء


المادة 29   تضمن اللجنة المركزية واللجنة الإقليمية حرية وسلام الأستفتاء تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة.
الفصل الأول
تكوين أجهزة المراقبة
المادة 30   تشمل اللجنة المركزية للمراقبة
- رئيس
ثلاثة قضاة
ثلاثة ناخبين
   يعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة المركزية للمراقبة بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة في " روشيه نوار" (الصحراء السوداء)
المادة 31   تشكل لجان المراقبة الإقليمية طبقا لتكوين اللجنة المركزية وتتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة.
يكون مقر لجنة المراقبة الإقليمية في عاصمة الإقليم.
المادة 32   تستطيع لجان المراقبة الإقليمية تعيين بعثة للمراقبة من ثلاثة أعضاء في كل دائرة إنتخابية ومندوب او أكثر تبعا لعدد السكان والمساحة وعدد مكاتب الإستفتاء.


الفصل الثاني
إختصاصات أجهزة المراقبة


المادة 33   تدلي اللجنة المركزية التي أشرنا إليها في المادة 30 برأيها مقدما بالنسبة لكل الإجراءات العامة التي إتخذتها السلطات المنظمة لعمليات إستفتاء تقرير المصير في الجزائر.
المادة 34   تعد اللجنة المركزية كشفا بالأحزاب والهيئات التي لها الحق في الإشتراك في استفتاء تقرير المصير، كما تحرص على وضع الوسائل الرسمية للدعاية تحت تصرفها.
المادة 35  يؤخذ رأي اللجنة المركزية بالنسبة لخطة استخدام قوات الأمن العام أثناء فترة الإستفتاء وللمحافظة على النظام يوم التصويت. وتبلغ هذه اللجنة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخطة.
المادة 36   تأخذ السلطات المسؤولة عن تنظيم الإستفتاء في الإقليم رأي لجان المراقبة الإقليمية مقدما قبل إتخاذ أي إجراء عام أو فردي خاص بتنظيم وحرية الإستفتاء. وتستطيع هذه اللجان رسميا أو عن طريق إحتجاج من يعنيهم الأمر أو لجان المراقبة في الدائرة الإنتخابية أو مندوبي الأقاليم، أن تلزم السلطات الإدارية المسؤولة إلغاء الإجراء الذي تراه منافيا لحرية وسلامة الإستفتاء.
    وفي حالة الخلاف تستطيع السلطة المهتمة واللجنة الإقليمية أن تخطرا في خلال 24 ساعة لجنة المراقبة المركزية التي من اختصاصها إلغاء الأعمال الإدارية والأوامر التي تنتهك الحريات أو القانون الحالي.
    ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة.
المادة 37   تخطر السلطة المسؤولة عن حفظ النظام لجان المراقبة الإقليمية عن الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن.
المادة 38   يشرف الرؤساء وأعضاء لجان المراقبة الإقليمية على عمليات الإستفتاء، ويتلقون تقارير لجان المراقبة والمندوبين في الدوائر الإنتخابية أو الأقسام، وعليهم أيضا وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي الدوائر الإنتخابية أن يستعجلوا في كل لحظة جميع مكاتب الإستفتاء ويقوموا بمراقبة الصناديق وسير عملية الإستفتاء وإحصاء الأصوات.
    ويستطيع رؤساء وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي اللجان أن يطلبوا أثناء عمليات التصويت شخصيا ومباشرة تدخل قوات حفظ النظام ليضمن الناخبون حرية ممارسة حقوقهم.
المادة 39   على السلطات المسؤولة عن تنظيم عملية الإستفتاء وحفظ النظام في الجزائر تسهيل مهمة لجان المراقبة وإرسال جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإتمام عملهم ووضع جميع الوسائل الضرورية تحت تصرفها.


الفصل الثالث
المنازعات الإنتخابية



المادة 40   لكل مشترك في استفتاء تقرير المصير الحق في أن يعترض على سلامة الإستفتاء ويسجل هذا الإعتراض في محضر عمليات الإستفتاء.
المادة 41   تحول الإحتجاجات المكتوبة بالصيغة التي نصت عليها المادة التي سبق ذكرها إلى لجان المراقبة الإقليمية، وتقوم هذه اللجان في خلال ثمانية أيام بوضع تقرير شامل عن عمليات الإستفتاء المعترض عليها، وتقديمه مع الإحتجاجات المقدمة إلى لجنة المراقبة المركزية.
المادة 42   تبت اللجنة المركزية في الأمر في خلال ثلاثة أسابيع وتقوم عند اللزوم بعمل الإلغاء أو التعديل اللازم. وتعلن ذلك فورا بعد النتائج النهائية للإستفتاء.
الباب الخامس
نظام العقوبات
المادة 43   تطبق أحكام العقوبات المذكورة في المواد من 101 إلى 134 من المرسوم رقم 56- 971 بتاريخ أول أكتوبر 1956 بعنوان "قانون الإنتخاب" على المخالفات التي ترتكب أثناء إستفتاء تقرير المصير.
المادة 44   عدم مس أي شخص أو البحث عنه أو تتبعه بخصوص الأحداث أو الآراء الخاصة بالحملة الإنتخابية، سوى هؤلاء الذين أشرنا إليهم في المادة السابقة.
التنظيم النهائي
المادة 45   ستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة في حدود إختصاصاتها الخطوات اللازمة لتطبيق القانون الحالي.

الإتفاقية الثانية
الباب الأول
النظم العامة


المادة 1    يبين هذا النص التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر في الفترة بين وقت إطلاق النار وسريان النظم المترتبة على الإستفتاء العام وتقرير المصير
المادة 2   تنظيم السلطات العامة خلال فترة ما بين وقف إطلاق النار وإعلان نتائج الإستفتاء
    - مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية، وهيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة، ومحكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.
المادة 3    يتشاور المندوب السامي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بصفة مستمرة فيما يتعلق بممارسة إختصاصات كل منهما لتوفير الشروط اللازمة لتطبيق حق تقرير المصير ولضمان إستمرار الخدمات العامة.


الباب الثاني
المندوب السامي



المادة 4   يمثل المندوب السامي حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر ويعين المندوب السامي بمرسوم من مجلس الوزراء
المادة 5   يعتبر المندوب السامي المين على سلطات الجمهورية في الجزائر وهو مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.
المادة 6    توضع المرافق للعامة التي تدخل في اختصاصات الحكومة المباشرة تحت سلطة المندوب السامي، وعليه تسهيل عملية تولي الجزائر بين وظائف المرافق التي تحت سلطته، وعليه أيضا تسهيل مهمة الهيئة التنفيذية المؤقتة ليسمح بتولى الجزائر بين الوظائف الإدارية في الجزائر
وتحدد المرسوم شروط ممارسة المندوب السامي لسلطته في شؤون العدل، والتعليم.
المادة 7    يساعد المندوب السامي في شؤون الدفاع وأمن البلاد والمحافظة على النظام ضابط هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر
المادة 8    يساعد المندوب السامي هيئة إدارية معنية بمرسوم، وينوب عنه سكرتير عام في حانة غيابه أو عجزه عن أداء مهمة.



                         الباب الثالث
                    الهيئة التنفيذية المؤقتة


المادة 9    تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من
- الرئيس
نائب الرئيس
عشرة أعضاء
وباستثناء السلطات التي تستمر الحكومة في ممارستها بالجزائر، المحددة في المادة 11 المذكورة فيما بعد، تتولى الهيئة التنفيذية المؤقتة إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير في الجزائر.
ونتيجة لذلك فهي التي تقترح أسماء أعضاء لجنة المراقبة المركزية التي نص عليها قانون حق تقرير المصير. 
وتدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر إلى أن يتخذ بالتقسيم المترتبة عن الإستفتاء العام التي سيتم وضعها بعد ممارسة حق تقرير المصير، كما تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات.
ولاتغير هذه النظم من شروط تطبيق المادة 34 من الدستور في الجزائر

المادة 10   تتكون الأراضي الجزائرية التي تمارس عليها الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصاتها من خمس عشرة ولاية وهي 
الجزائر- باتنة - عنابة - قسنطينة - مدية - مستغانم - الوحات - وهران - الأصنام - سعيدة - ساورة - سطيف - تيارت - تيزي وزو - تلمسان.
المادة 11    الشؤون العامة الخاصة بالجزائر والتي من إختصاص الحكومة مباشرتها هي 
السياسة الخارجية الدفاع وأمن البلاد، القضاء النقد، العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى، حفظ النظام، وذلك بإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة إلا إذا تعذر ذلك.
ويخضع التعليم والمواصلات اللاسلكية والموانئ والمطارات للإشراف الحكومة، إلا ما تسنده منها للهيئة التنفيذية المؤقتة بمرسوم خاص.
وسيحدد بمرسوم ما يخص كل من الدولة والجزائر.
ولم يعدل شئ بالنسبة للإختصاصات الأقاليم في الجزائر.
المادة 12    مسؤولية الهيئة التنفيذية المؤقتة جماعية، وتتكون من 
(ا)- الرئيس الذي يكلف بمساعدة نائبه بإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.
(ب) - أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة 
- مندوب للشؤون العامة
- مندوب للشؤون الإقتصادية
مندوب للزراعة
- مندوب للشؤون المالية
مندوب للشؤون الإدارية
مندوب للأمن العام
مندوب للشؤون الإجتماعية
مندوب للأشغال العامة
مندوب للشؤون الثقافية
مندوب للبريد
ويحدد المرسوم الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصات كل منهم وخاصة فيما يتعلق بإدارة المرافق التي تحت السلطة الهيئات التنفيذية المؤقتة
المادة 13  يشكل الرئيس أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة مجلسه ويعدون قائمة بذلك .
المادة 14   للهيئة التنفيذية المؤقتة سلطة وضع قوانين للشؤون الجزائرية .
وتعين الهيئة التنفيذية المؤقتة الموظفين في المناصب الإدارية بالجزائر
يمكنا أن تعجل بتنفيذ السياسة الخاصة بترقية الجزائريين المسلمين ، بمهام المناصب الإدارية والأخص مناصب السلطة.
المادة 15   تضمن الهيئة التنفيذية المؤقتةحفظ الأمن وتضع قوة الأمن المشار إليها في الباب الرابع وقوة الشرطة تحت سلطتها.
المادة 16    الولاة ونواب الولاة يخضعون لسلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة وينوبون عنها بتولي إختصاصاتها ويعينون بعد إستشارتها.
المادة 17   تتشاور الهيئة التنفيذية المؤقتة في أمرالإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير وذلك مع مراعاة الشروط التي حددها المرسوم الذي ذكر في احدى مواد قانون 14 يناير 1921، وتسن الهيئة اللوائح الخاصة بذلك.
وسيتم إستفتاء تقرير المصير خلال الفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ نشر هذا النص. سيحدد هذا التاريخ بناء على إقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تكوينها.
المادة 18   يخطر المندوب السامي بإجتماعات الهيئة وبجدول أعمالها مقدما، ويتسلم في أسرع وقت محاضر الجلسات، ويستطيع الحضور في الجلسات والإشتراك في مناقشاتها، كما يستطيع أن يطلب إعادة المناقشة التي تصبح واجبة .
يشكل المندوب السامي بالإشتراك مع الهيئة التنفيذية المؤقتة أجهزة للعمل في المجالات التي يلزم عند توزيع إختصاصاتها إتخاذ قرار مشترك وينطبق هذا بصفة خاصة عند الإعداد لتقرير المصير وحفظ الأمن.

                             الباب الرابع
                            القوة المحلية


المادة 19: تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائر، تخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها
المادة 20 : يتكون العدد الحقيقي لقوات الأمن من ستة ألاف جندي وتبتدأ بأربعة ألاف جندي وتتكون من  
- قوة الشرطة المساعدة ومجموعات الأمن المتنقلة الموجودة حاليا.
وحدات مؤلفة من المطلوبين للخدمة في الجزائر، ومن الإحتياطي المعد للإحتمالات الطارئة وللهيئة التنفيذية المؤقتة السلطة في تكملة قوة حفظ الأمن بدعوة الإحتياطي المدرب.
المادة 21    يعين قائد قوة الأمن بمرسوم بالإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة
                         الباب الخامس
                     محكمة الأمن العام
المادة 22   تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.
                           الباب السادس
                        إجراءات إعادة التوطين
المادة 23    تقام لجان في الجزائر لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية وغيرها لإعادة أراضي الجزائريين اللاجئين خاصة في تونس والمغرب.
وتتكون هذه اللجان من ثلاثة أعضاء 
الأول يعينه المندوب السامي
الثاني تعينه الهيئة التنفذية المؤقتة
الثالث يعين بإتفاق المنظمة الدولية للاجئين مع المندوب السامي .
ستقوم المرافق العامة المعنية بمراقبة العودة إلى الوطن عند نقطة المرور بالحدود.

                              الباب السابع
                          نتائج تقرير المصير  


المادة 24   بمجرد إعلان نتائج الإستفتاء طبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير تسري الأنظمة المترتبة على هذه النتائج.
وإذا إتفق على الإستقلال والتعاون
- تعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر
يتم نقل السلطات فورا
- يعمل بالقوانين المذكورة في التصريح العام والقوانين المرفقة به
- تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم منه السلطات.
                         

إتفاقية وقف إطلاق النار  


المادة 1    ستبقى العمليات العسكرية وكل عمل مسلح في القطر الجزائري يوم 19 مارس 1962 الساعة الثانية عشرة.
المادة 2    يتعهد الطرفان بعدم الإلتجاء إلى أعمال العنف الجماعية والفردية يجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للأمن العام.
المادة 3    تستقر قوات جبهة التحرير الوطنية يوم وقف إطلاق النار داخل المناطق التي توجد بها.
تتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطين بها بدون حمل السلاح
المادة 4    لن تنسحب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج تقرير المصير.
المادة 5    ستتبع خطط مرابطة الجيش الفرنسي بحيث تمنح حدوث أي إحتكاك.
المادة 6    تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار.
المادة 7    تقترح اللجنة الإجراءات التي يطلبها الطرفان خاصة فيما يتعلق بالتسلح
- إجاد حل لحوادث التي تقع، بعد إجراء تحقيق مسند إلى الأدلة
- حل المشاكل التي لم يكن في الإمكان تسويتها محليا.
المادة 8    يمثل كلا الطرفين في هذه اللجنة أحد كبار الضباط وعشرة أعضاء على الأكثر بما فيهم هيئة السكرتارية.
المادة 9    يقع مقر اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار في (الصخرة السوداء) .
المادة 10    إذا دعت الحاجة، تمثل اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار بلجان محلية في الأقاليم، وتتألف من عضوان لكل من الفرقين وتسير على نفس المبادئ .
المادة 11   يطلق سراح جميع أسرى المعارك لكل من الفريقين لحظة تطبيق قرار وقف إطلاق النار، في خلال 20 يوم من تاريخ إطلاق النار، وعلى الفريقين أن يخطر هيئة الصليب الأحمر الدولية على مكان أسرهم وعن كل الإجراءات التي إتخذت من أجل إطلاق سراحهم.
   

                                 الفصل الثاني
       حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين
الذين يخضعون للقانون المدني العام

   
تتخذ الإجراءات التالية لحماية الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام ولحماية أشخاصهم وأموالهم ومشاركتهم في الحياة العامة بالجزائر
يتقيد في هذه الإجراءات الرعايا الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية، طبقا للشروط الواردة في الفصل الأول الذي سبق ذكره.
يتمتع الجزائريون الذين يخضعون للقانون المدني العام بنفس المعاملة ونفس الضمانات قانونا وفعلا، التي يتمتع بها باقي الجزائريين وعليهم أيضا نفس الواجبات ونفس الإلتزامات.
يتمتع الجزائريون الذين يخضعون للققانون المدني العام بالحقوق والحريات التي نص عليها إعلان حقوق الإنسان ولا يجوز التفرقة بينهم في المعاملة أو في اللغة أو الثقافة أو الدين أو الحالة المدنية التي يتبعونها ويجب الإعتراف بشخصيتهم المميزة وإحترامها.
يعفى الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام في خلال خمس سنوات من الخدمة العسكرية.
للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام  نصيب عادل في إدارة الشؤون العامة سواء كان ذلك في شؤون الجزائر العامة أم من شؤون الإدارات المحلية، والمؤسسات والمشروعات العمة.
يتمتع الجزائيون الخاضعون للقانون المدني العام بحق الإنتخاب والترشيح في إطار دائرة إنتخابية موحدة بالنسبة لجميع الجزائريين ولهم نصيب حقيقي وعادل في التمثيل بجميع المجالس السياسية أو الإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
1لا يمكن أن يكون تمثيلهم من صفتهم يبن مجموع السكان، وذلك في المجالس السياسية والإدارية والمجالس العامة والبلدية.
ولهذا يخصص في كل دائرة إنتخابية عدد من المقاعد الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام حسب نسبتهم في الدائرة مهما كانت طريقة الإستفتاء
ويجب أن يكون تمثيل هؤلاء الجزائريين في المجالس الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، قائما على أساس مراعاة مصالحهم المعنوية والمادية.

(ا) - سيكون تمثيلهم في المجالس البلدية، بالنسبة لعددهم في الدائرة الإنتخابية.
(ب) - يعين معاون خاص يدعى للمشاركة في الجلسات على أن يكون رأيه إستشاريا في كل قسم، يوجد به أكثر من خمسين جزائريا يخضعون للقانون المدني العام غير ممثلين في المجلس البلدي بالرغم من تطبيق نظم المادة الخامسة التي سبق ذكرها يصبح المرشح الجزائري الخاضع للقانون المدني العام والذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الإنتخابات البلدية  معاونا خاصا.
(ج) - بدون الإضرار بالمبادئ المذكورة في الفقرة السادسة(ا) وفي خلال الأربع السنوات التالية لإستفتاء تقرير المصير ستتولى المجالس البلدية إدارة مدينتي الجزائر ووهران

وسيختار رئيس هذه المجالس أو نائبه من الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام.
وفي خلال هذه المدة تقسم مدينتا الجزائر ووهران إلى أقسام من المجالس البلدية لايقل عددها عن عشرة أقسام بالنسبة للجزائر وستة أقسام بالنسبة لوهران.
 وفي الأقسام التي تزيد فيها نسبة الجزائريين الذين يخضعون القانون المدني العام عن 50 % تؤول السلطة إلى هذه الفئة.
ستوجد في مختلف فروع الوظائف العامة نسبة عاملة من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.
للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في التمسك بقانون الأحوال الشخصية غير الإسلامي  حتى يصدر قانون مدني في الجزائر سيشتركون في وضعه.
توضح الضمانات المحددة العمالية في القانون دون المساس بالضمانات الموجودة وذلك فيما يختص بتكوين الهيئة القضائية الجزائرية لتنظيم مشاركة الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام في الوظائف العامة
1يشتمل القضاء مستقبلا في الجزائر، في جميع الأحوال بالنسبة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام على ما يلي
درجتي القضاء ويتضمن
- المحلفين في القانون الجنائي.
- طرق البرامج القانونية سواء للتقصر أولتخفيف الحكم، كل ذلك في الأمور المتعلقة بقضاء التحقيق.
 بالإضافة إلى ذلك تسرى على جميع أراضي الجزائر القوانين التالية
   (ا)- في الحالات التي سيطبق فيها قانون العقوبات على جزائري خاضع للقانون المدني العام، يجب أن يوجد قاض جزائري في نفس الفئة. إذا حكم في القضية محلفون يكون ثلثاهم على الأقل من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.
  (ب)- إذا حكم قاض في قضية جنائية وكان الماثل أمامه من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يعين مساعد له من نفس الفئة ويكون رأيه استشاريا.
  (ج)- تعرض جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، على هيئة قضائية أغلبها من نفس الفئة.
  (د)- في جميع القضايا التي تتطلب وجود قاض أوأكثر من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يجوز أن ينوب عنهم القضاة الفرنسيون المنتدبون للعمل بالجزائر طبقا لإتفاقية التعاون الفني.
تضمن الجزائر حرية المعتقدات وحرية إقامة الشعائر الكاثوليكية، والبروتستانية واليهودية وتكفل لهذه الطوائف حرية تنظيمها وممارستها لعقائدها وحرية تعلمها هذه العقائد، كما تكفل حرمة أماكن العبادة.
  (ا)- تنشر النصوص الرسمية أو تبلغ باللغة الفرنسية وباللغة الوطنية أيضا، وتستخدم اللغة الفرنسية في المعاملات بين المرافق العامة الجزائرية وبين الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، ولهؤلاء الجزائريين الحق في استخدام اللغة الفرنسية، خاصة في الحياة السياسية والإدارية والقضائية.
  (ب)- للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام حرية الإختيار بين مختلف منشآت التعليم وأنضمته.
  (ج)- للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، مثل غيرهم من الجزائريين، الحرية في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية.
  (د)- يستطع الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام أن يلتحقوا بالأقسام الفرنسية التي ستنضمها الجزائر في منشآتها التعليمية، طبقا للنظم المنصوص عليها في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
  (ه)- تخصص الإذاعة والتلفزيون جزءا من إذاعة باللغة الفرنسية يتناسب مع أهمية هذه اللغة في الجزائر.
لا يجوز التمييز في المعاملة إزاء الأموال التي تخص الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، خاصة في أحوال الإستلاء والتأميم والإصلاح الزراعي وفرض الضرائب بتبع أي إنتزاع للملكية بتعويض عادل محدد من قبل.
  لن يكون في الجزائر أي تمييز بشأن التعيين في الوظائف أوأي مهنة، فيما عدا المهن التي تتطلب كفاءة خاصة، وتكفل الجزائر حرية إنشاء الجمعيات والحرية النقابية.
  للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في إنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام إليها بإختيارهم.


                       الفصل الثالث
               المشاركة في تطبيق الضمانات
  

ينتسب الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام، إلى أن ينفذ القانون، إلى منظمة للضمانات تعترف بها هيئة عامة ينظمها القانون الجزائري وهدفها
- المراقبة أهم المحاكم بما في ذلك "محكمة الضمانات" للدفاع عن الحقوق الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وخاصة الحقوق المذكورة في هذا التصريح
- الإشتراك في السلطات العامة
- إدارة المنشآت الثقافية والهيئات الخيرية
ويدير هذه الهيئة، حتى تنفد السلطات الجزائرية المسؤولة عن القوانين، لجنة مكونة من تسعة أعضاء.
تعين كل فئة من الفئات التالية ثلاثة منهم 
- ممثلو الحياة الثقافية، وممثلو القضاء، والمحامون.
يساعد اللجنة الإدارية سكرتارية، مسؤولة أمامها، تستطيع إنشاء فروع محلية في مختلف الأماكن.
هذه الهيئة، ليست حزبا أو هيئة سياسية، ولا تشترك في الإستفتاء ويتم تشكيلها بعد تطبيق هذا الإعلان.


                            الفصل الرابع
                          محكمة الضمانات


تحال جميع المنازعات إلى محكمة الضمانات، عند طلب أحد الطرفين المتنازعين تتكون هذه المحكمة من
- أربعة قضاة جزائريين، اثنان منهم خاضعان للقانون المدني العام وتعينهما الحكومة الجزائرية.
- رئيس تعينه الحكومة الجزائرية باقتراح من القضاة الأربعة، ويجوز للمحكمة أن تقوم بمداولاتها إذا اجتمع على الأقل ثلاثة من خمسة أعضاء.
تستطيع أن تقوم بإجراء تحقيق.
تستطيع أن تلغي أي لائحة أوقرار شخصي مخالف لإعلان الضمانات.
تستطيع الإدلاء برأيها في أحوال التعويض.
تكون أحكامها نهائية.

                              الجزء الثالث
                الفرنسيون المقيمون في الجزائر بصفة أجانب


يستفيد هؤلاء الفرنسيون، باستتناء الذين يتمتعون بالحقوق المدنية الجزائرية، باتفاقية خاصة بالإقامة طبقا للمبادىء التالية
  - يستطيع الرعايا الفرنسيون الدخول إلى الجزائر والخروج منها،
    بإبراز بطاقتهم الشخصية الفرنسية أوجواز سفر ساري المفعول
    يمكنهم التجول بحرية في الجزائر وتحديد إقامتهم في المكان الذي
    يختارونه.
يستطيع الرعايا الفرنسيون المقيمون في الجزائر ويرغبون في مغادرتها
للإقامة في بلد آخر، حمل أموالهم المنقولة وتصفية غير المنقولة منها، وتحويل رؤوس أموالهم طبقا للشروط التي نص عليها الباب الثالث من إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي. من إمكانهم الإحتفاظ بحق الإستفادة بحقوقهم في المعاش المكتسب من الجزائر، طبقا للشروط التي ينص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائري من المساواة والمعاملة مع الوطنيين وذلك فيما يختص بالأمور التالية
   - التمتع بالحقوق المدنية عامة
   - حرية ممارسة جميع المهن في إطار القوانين الخاصة بممارستها بصفة فعلية، وخاصة بالنسبة لإدارة وإقامة المشروعات.
   - الإستفادة من التشريع بالمعونة والضمان ا_لإجتماعي.
   - حق الحصول أوالتنازل عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وحق التصرف فيها.
   - التمتع بها مع مراعاة النظم الخاصة بالإصلاح الزراعي.
   (ا) يتمتع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بجميع الحريات والحرص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  (ب) للفرنسيين الحق في استعمال اللغة الفرنسية في جميع علاقاتهم مع القضاء والإدارات.
  (ج) يستطيع الفرنسيون فتح وإدارة منشآت خاصة للتعليم والأبحاث في الجزائر، طبقا للنظم التي نص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
  (د) تفتح الجزائر أبواب مؤسساتها التعليمية للفرنسيين.
  للفرنسيين الحق في المطالبة بالإلتحاق بالتعليم المجاني بالأقسام المذكورة في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
  يوضع الرعايا الفرنسيون وأموالهم ومصالحهم تحت حماية القوانين التي يكفلها مبدأ حرية القضاة، مع الإعفاء من الضمان.
  لا يمكن اتخاد أي إجراء تعسفي مدعو على التمييز، خاص بأموال ومصالح وحقوق الرعايا الفرنسيين ولن يحرم أحد من حقوقه بدون تعويض عادة يحدد من قبل، ويخضع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للفرنسيين بما في ذلك نظام الميراث، للقانون الفرنسي.
 يحدد القانون الجزائرى الحقوق المدنية والسياسية التي اعترف بها للرعايا الفرنسيين في القطر الجزائرى، كما يحدد شروط قبولهم في الوظائف العامة.
يستطيع الرعايا الفرنسيون المساهمة في إطار القانون الجزائرى في نشاط النقابات المهنية والمنظمات التي تمثل المصالح الإقتصادية.
تتمتع الجمعيات المالية والتجارية في القطر الجزائرى، الخاضعة للقانون الفرنسي التي يكون مقرها في فرنسا ولها أوسيكون لها نشاط إقتصادى في الجزائر- بجميع الحقوق المذكورة في هذا النص ويمكن أن يكون لها شخصيتها المعنوية.
يستطيع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى الحصول على امتيازات وتراخيص وأذونات إدارية، وإقامة أسواق عامة بنفس الشروط التي يعمل بها الرعايا الجزائريون.
لايجوز إخضاع الفرنسيين في القطر الجزائرى لإلتزامات أو ضرائب أو رسوم مهما كانت تسميتها، تختلف عما يخضع له الرعايا الجزائريون.
تتخد فيما بعد إجراءات أخرى لمنع التهرب في دفع الضريبة ولتجنب الضرائب المزدوجة.
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بنفس الشروط التي يخضع لها الرعايا الجزائريون، الخاصة بجميع الإجراءات التي تلزم الدولة أو الهيئات العامة بتعويض الأفراد عن الخسائر التي تصيبهم سواء في أشخاصهم أوفي ممتلكاتهم.
لا يجوز طرد أحد الرعايا الفرنسيين لخطورته على الأمن، دون اخطار الحكومة الفرنسية مقدما، إلا عند الضرورة القصوى، وذلك بقرار مسبب ويترك لمن يطبق عليه قرارالطرد وقت كاف لتسرية شؤونه العامة وضمان أمواله ومصالحه تحت مسؤولية الجزائر.
  وسيتفق على نظم مكملة، تكون موضوع اتفاقية ثانية.
                     

إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي


مقدمة
   يقوم التعاون بين فرنسا والجزائر في المجال الإقتصادى والمالى على أساس من التعاقد مطابقا للمبادىء التالية
1تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
تتعهد فرنسا في مقابل ذلك بتقديم معونتها الفنية والثقافية والمساعدات المالية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمقدار يتناسب مع أهمية المصالح الفرنسية في الجزائر.
في إطار هذه التعهدات المتبادلة ستقوم بين فرنسا والجزائر علاقات
    خاصة في مجالي المبادلات والنقد.
                           الباب الأول
  مساهمة فرنسا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر
المادة 1  ستواصل فرنسا تقديم مساعدتها الفنية، وعونها المالى، للمساهمة بصفة مستديمة في استمرار التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجزائر.
  ستقدر هذه المعونة خلال فترة من ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أساس البرامج التي يجرى تنفيذها حاليا وبنفس الشروط.
 المادة 2  ستخصص المساعدة المالية والفنية، خاصة لدراسة أولتنفيد أوتحويل مشروعات الإستتمارات العامة أوالخاصة التي تقدمها السلطات الجزائرية المختصة، لإعداد الموظفين والفنيين الجزائريين، ولإرسال الفنيين الفرنسيين.
تنطبق هذه المساعدات أيضا على الإجراءات الإنتقالية التي تتخد لتسهيل عودة السكان الذين وضعوا في معسكرات التجميع، إلى أعمالهم.
  من الممكن أن تتخد هذه المساعدة تبعا للحالة، شكل مساعدات أو قروض أو مساعدات أو مساهمة مالية.
المادة 3  تتعاون السلطات الجزائرية والفرنسية المختصة في العمل على تحقيق فعالية المساعدات، وإنجاز الأغراض التي خصصت من أجلها.
المادة 4  لكيفية التعاون في المجال الإداري والفنى تنظيم خاص.
                              الباب الثاني
                               المبادلات
المادة 5  تقع المبادلات مع فرنسا في إطار استقلال الجزائرالتجارى والجمركى،وعلى أساس تبادل المنافع والمصالح، ويستفاد نظام خاص، يتفق مع علاقات التعاون بين البلدين.
المادة 6  وسيحدد هذا القانون 
- نظام الأفضلية الجمركية أوالإعفاء من ضريبة الجمارك.
- سهولة تصريف فائض المنتجات الجزائرية في فرنسا، عن طرق تنظيم أسواق لبعض المنتجات وتحديد الأسعار.
- القيود التي تفرض على حرية تداول البضائع، وذلك لمبررات خاصة مثل  نمو الإقتصاد القومى، حماية الصحة العامة، القضاء على الغش.
- شروط الملاحة الجوية والبحرية بين البلدين من أجل تشجيع تطوير واستخدام أسطولى البلدين.
المادة 7   يتمتع الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا وخاصة العمال بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون فيما عدا الحقوق السياسية.
                      الباب الثالث
                     العلاقات النقدية
المادة 8   تدخل الجزائر في منطقة الفرنك وتحدد علاقاتها مع هذه المنطقة بالتعاقد على أساس المبادىء المذكورة في المواد 9، 10، 11 التالية
المادة 9   تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسي وبالعكس، وعمليات التحويل بين البلدين طبقا لأسعار التعادل الرسمية التي يعترف بها صندوق النقد الدولى.
المادة 10   تستفيد التحويلات الموجهة إلى فرنسا بنظام حرية التحويل، ويجب أن تكون المبالغ الإجمالية، وتتابع عمليات التحويل متماشية مع متطلبات النمو الإقتصادى والإجتماعى للجزائر، وكذلك مع مقدار دخل الجزائر
ومن أجل تطبيق هذه المبادئ ولحماية الجزائر من نتائج المضاربة، تتباحث فرنسا مع الجزائر بواسطة لجنة مشتركة تجمع السلطات النقدية في البلدين.
المادة 11   تحدد الإتفاقيات الخاصة بالتعاون النقدى بين فرنسا والجزائر بصفة خاصة ما يلى
- إجراءات تحويل امتيازات إصدار النقد، وشروط ممارسة هذه الإمتيازات خلال المدة التي ستسبق وضع نظام الإصدار الجزائري، والتسهيلات اللازمة لإقامة مؤسسة لإصدار النقد.
- العلاقات بين هذه المؤسسة وبنك فرنسا فيما يخص شروط اشتراك الجزائر في الخزينة العامة، وحق الأفراد في سحب المبالغ الخاصة بهم بالعملات، ومنح المبالغ الإضافية بالعملات، ونظام الأموال الجزائرية بالفرنكات الفرنسية المطابق لحقوق السحب بالعملات، و إمكانية عدم وجود غطاء بالفرنكات الفرنسية.  

                        الباب الرابع
               ضمانات الحقوق المكتسبة والتعهدات السابقة  

المادة 12   تكفل الجزائر داخل أراضيها بدون أي تميز التمتع التام بالحقوق الموروثة كما كانت قبل تقرير المصير ولن يحرم أحد في هذه الحقوق إلا إذا حصل على التعويض الكافي المحدد من قبل.
المادة 13   وفي إطار الإصلاح الزراعي ستقدم فرنسا مساعدة خاصة للجزائر من أجل تعويض ممتلكات الرعايا الفرنسيين كليا أو جزئيا.
وعلى أساس   خطة تعويض ترسمها السلطات الجزائرية المختصة ستحدد كيفية هذه المساعدة بالإتفاق بين البلدين، بطريقة توفق بين تنفيذ السياسة الإقتصادية والإجتماعية للجزائر وبين التدرج الطبيعي للمساعدة المالية التي ستقدمها فرنسا.
المادة 14   تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أوالنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل الهدروكاربور سائلا أوغازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك في الولايات الجزائرية الثلاث عشرة الواقعة في الشمال.
يبقى نظام هذه الإمتيازات على ماكان عليه عند وقف إطلاق النار، وتنطبق هذه المادة على مجموع امتيازات التعدين أوالنقل الصادرة عن فرنسا قبل تقرير المصير وبعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
المادة 15   تضمن الحقوق المكتسبة من تاريخ تقرير المصير الخاصة بمعاشات التعاقد أو العجز لدى المؤسسات الجزائرية.
تستمر هذه الهيئات في ضمان استمرار دفع معاشات التعاقد أوالعجز وتحملها بصفة نهائية، وطرق استقبالها.
 يتقق على ذلك بين السلطات الفرنسية والجزائرية.
وتضمن حقوق معاشات التقاعد أو العجز المكتسبة لدى هيئات فرنسية 
المادة 16   تسهل الجزائر عملية دفع المعاشات المستحقة على فرنسا للمحاربين القدماء والمتعاقدين، وتصرح للمرافق الفرنسية المختصة بمتابعة نشاطها في أرض الجزائر بشأن دفع المعاش والعناية بالعجزة وعلاجهم.
المادة 17   تضمن الجزائر للشركات الفرنسية القائمة في أراضيها وللشركات التي يكون معظم راس مالها في أيدي أشخاص فرنسين معنوين أو حقيقين الممارسة الطبيعية لنشاطها وذلك بشروط من شأنها إبعاد أي تميز يضر بها.
المادة 18   تتحمل الجزائر الإلتزامات وفوائدها التي إرتبطت بها السلطات الفرنسية المختصة سواء بإسمها أو بإسم المؤسسات العامة الجزائرية.
المادة 19   تنقل عقارات الدولة في الجزائر إلى الدولة الجزائرية ويستثنى من ذلك العقارات التي يرى أنها ضرورية لعمل المرافق المؤقتة أو الدائمة وذلك بالإتفاق مع السلطات الجزائرية.
         وتنقل إلى الحكومة الجزائرية ملكية المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الدولة كما تقوم الحكومة الجزائرية بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
        ويطبق نقل الملكية على الأصول الموروثة الخاصة بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
       ويطبق أيضا على ماهو خاص بالمرافق وليس بذات قيمة.
       ستحدد إتفاقيات خاصة شروط إتمام هذه العمليات.
المادة 20   باستثناء ماهو متفق عليه بين فرنسا والجزائر فإن الإعتمادات والديون المقيمة بالفرنك بتاريخ تقرير المصير، بين الأفراد الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، تحتسب مقيمة بعملة مكان التعاقد.


إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار
 ثروات باطن الأرض بالصحراء  

مقدمة
1 - في إطار السيادة الجزائرية، نتعاهد كل من الجزائر وفرنسا بالتعاون من أجل ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء.
  - الجزائر فرنسا في حقوقها وامتيازاتها وإلتزاماتها كسلطة عامة. لها حق التصريح بتطبيق قانون التعدين والنفط بالصحراء مع وضعها في الإعتبار الأوضاع المبينة في الباب الثالث من هذا التصريح.
  - تتعاهد كل الجزائر وفرنسا كل فيما يخصها، بالمحافظة على المبادئ الخاصة بالتعاون التي ورد ذكرها فيما سبق والعمل على إحترام تطبيق النظم التالية


الباب الأول
الهيدروكاربور السائل والغازي
   

(أ) ضمان الحقوق المكتسبة وامتداداتها
   تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية، طبقا لقانون نفط الصحراء.
   تتعلق هذه الفقرة بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحتها فرنسا قبل تقرير المصير، ومع ذلك فإنه بعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص جديدة، للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.

يقصد بإمتيازات التعدين والنقل مايلي
  1 - تراخيص التنقيب
    - تراخيص التنقيب المسماة بتراخيص " د "
    - التراخيص المؤقتة للإستغلال
    - إمتيازات الإستقلال والإتفاقيات الخاصة بذلك
     - الموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال نقل الهيدروكاربور وتراخيص النقل الخاصة بذلك.

* 1 يقصد بقانون نفط الصحراء مجموع النظم المختلفة التي كانت مطبقة حتى تاريخ وقف إطلاق النار الخاصة بالتنقيب والإستغلال ونقل الهيدروكاربور الناتج في ولاتي الواحات وساوورا، حتى نهاية خط الأنابيب عند الساحل.
*   - يحدد قانون نفط الصحراء والنظم المذكورة في هذا النص، حقوق وإلتزامات    حامل تراخيص التعدين والنقل المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة وحقوق الأشخاص الحقيقيين والمعنويين التي منحت لهم بمقتضى الإتفاقيات والعقود الموافق عليها في الجمهورية الفرنسية
*  - - يمارس حملة تراخيص التعدين حقهم بالشروط الإقتصادية العادية حسب توصيات مؤسسة التعدين الخاصة بتحديد رسم النقل، وذلك فيما يتعلق بالنقل العادي أو بواسطة الأنابيب والتوصيات الخاصة بإنتاج الهيدروكاربور السائل والغازي وتأمين نقله وضمان تصديره.
 - - يمارس صاحب الإمتياز وشركاؤه في إطار مؤسستهم الإقتصادية الخاصة بهم أو المنظمة التي إختاروها، حقهم في التصرف بحرية في الإنتاج سواء بالبيع أو المقايضة أو الإستخدام في الجزائر أو تصديره مع مراعاة سد حاجات الإستهلاك المحلي للجزائر ومعادل التكرير المحلية.
* - - يجب أن يكون سعر التبادل وتقيم النقد الخاص بالعمليات التجارية أو المالية مطابق للتقيم النقدي المعترف به من صندوق النقد الدولي.
* -  - تطبق هذه النظم بدون أي تمييز على جميع حملة تراخيص التعدين والنقل وشركائهم مهما كان وضعهم القانوني وبدون النظر إلى أصل وتوزيع رؤوس أموالهم وجنسيتهم ومركزهم الإجتماعي.
* -  - تمتنع الجزائر عن القيام بأي خطوة من شأنها رفع التكاليف أو وضع عقبة أمام ممارسة الحقوق التي سبق ذكرها مع مراعاة الظروف الإقتصادية العادية ولن تمس حقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص أو الدائنين لأصحاب تراخيص التعدين والنقل أو تركاتهم أو المشروعات التي تعمل لحسابهم.  

(ب) الضمانات المستقبلية  ( إمتيازات التعدين والنقل الجديدة)  

* -  - تمنح الجزائر في خلال ستة أعوام من تاريخ تنفيذ هذه النظم الأولوية للشركات الفرنسية بشأن منح تراخيص التنقيب والإستغلال في حالة تساوي العروض القديمة الخاصة بالمناطق التي لم تخصص بعد للإستغلال أو أصبحت معدة.
    يحدد القانون الجزائري نظام العمل فيها مع إحتفاظ الشركات الفرنسية بنظام القانون نفط الصحراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 السابقة، وذلك فيما يتعلق بإمتيازات التعدين التي تدخل تحت ضمان الحقوق المكتسبة.
    يقصد بالشركات الفرنسية في هذه الفقرة الشركات التي تخضع لإشراف أفراد حقيقيين أو معنويين من الفرنسيين. ثم بعملة الفرنك، عمليات بيع وشراء الهيدروكاربور الناتج من الصحراء، والمعد مباشرة أو بعد التعديلات الفنية، لتموين فرنسا أو البلاد الأخرى الداخلة في منطقة الفرنك، لتصدير هيدروكاربور الصحراء خارج منطقة الفرنك، يطرح المناقشة الحرة، وتستفيد الجزائر من النقد الأجنبي الناتج عنه.
   تحدد كيفية تطبيق هذا المبدأ، إتفاقيات التعاون النقدي التي أشرنا إليها في المادة 11 من الإعلان الخاص بمبادئ التعاون الإقتصادي والمالي.


الباب الثاني
المواد المعدنية الأخرى
*

 - تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بإمتيازات التعدين التي منحتها الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بالمواد المعدنية الأخرى غير الهيدروكاربور.
   يبقى نظام هذه الإمتيازات مطابقا للنظم المطبقة عند وقف إطلاق النار.
   وتختص هذه الفقرة بمجموعة إمتيازات التعدين التي أصدرتها فرنسا قبل تقرير المصير ولن تصدر فرنسا تراخيص جديدة للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
* -  - تستطيع الشركات الفرنسية أن تطلب منحها تراخيص وإمتيازات جديدة بنفس الشروط التي تخضع لها الشركات الأخرى وستتمتع الشركات الفرنسية بمعاملة مماثلة لتلك التي تتمتع بها الشركات الأخرى وذلك فيما يخص ممارسة الحقوق المترتبة على إمتيازات التعدين.


الباب الثالث
الهيئة الفنية لإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء
*

-   - يعهد بإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء إلى هيئة فرنسية جزائرية طبقا للشروط المبينة في الفقرة التالية
* -   - تؤسس الجزائر وفرنسا هذه الهيئة وستشكل عند تنفيذ هذا الإتفاق يدير الهيئة مجلس مكون من عدد متساو من ممثلي الدولتين المؤسستين ولكل عضو في المجلس، بما في ذلك الرئيس، صوت واحد.
    يناقش المجلس أوجه نشاط الهيئة المختلفة، وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية
- تعين الرئيس والمدير العام
تقدير النفقات التي ستأتي في الفقرة " 16 "
   وتتخذ القرارات الأخرى بالأغلبية المطلقة
   يشترط عند إختيار الرئيس والمدير العام أن يكون أحدهما جزائري الجنسية والآخر فرنسي الجنسية.
يحدد المجلس إختصاصات كل من الرئيس والمدير العام
 - الهيئة شخصيتها المدنية واستقلالها المالي، وتحت تصرفها جهاز فني وإداري، وللدولتين المؤسستين الأفضلية في تشكيل أفراده.
* -  - على الهيئة مهمة إستثمار ثروات باطن الأرض، ولهذا الغرض تهتم بصفة خاصة بالتنمية بمجموع الأعمال اللازمة لأوجه نشاط التعدين، وتقرر الهيئة في كل عام مشروع برنامج خاص بالمصاريف والدراسة والصيانة والحصن، يجوز قبول الدولتين المؤسستين.
(أ) تضع الجزائر بعد أخذ رأي الهيئة النصوص ذات الصفة القانونية أو الرسمية الخاصة بنظام التعدين أو النفط.
(ب) تبحث الهيئة تراخيص التعدين والحقوق المترتبة عليها.
تقر الحكومة الجزائرية الإقتراحات التي تعرضها هيئة وتمنح تراخيص التعدين.
(ج) تكفل الهيئة الرقابة الإدارية على الشركات سواء كانت ذات ترخيص أو عقد إمتياز.
* 18 - نفقات الهيئة تشمل الآتي
        - نفقات التشغيل
         - نفقات صيانة المنشأت القائمة
         وتتكون موارد الهيئة من مساهمة الدولتين العضويتين، كل بنسبة عدد أعضائه في مجلس الإدارة.
تكمل هذه الموارد بمبلغ إضافي من الحكومة الجزائرية لايقل عن 12% من إنتاج النفط الخاص بالحكومة الجزائرية، وذلك في خلال ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ تقرير المصير.


الباب الرابع
التحكيم


جميع التنظيمات المخالفة والدعاوى والمنازعات بين السلطة العامة وأصحاب الحقوق المذكورة في الباب الأول "ا" السابق، يكون مرجعها النهائي هيئة تحكيم دولية يكون تنظيمها وعملها طبقا للمبادئ التالية
- يحدد كل فريق من المتخاصمين حكما ويختار الحكمان ثالثا يكون هو رئيس المحكمة، وفي حالة عدم الإتفاق على هذا التحديد يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يقوم بهذا التحديد بناء على طلب الطرف الأسبق إليه.
- تبث المحكمة في الأمور بأغلبية الأصوات
-  يرفض رفع الدعوى ثانية.
- يعتبر الحكم نافذا بدون الحاجة إلى إصدار أوامر بالتنفيذ في أراضي الطرفين
- يعتبر الحكم نافذا خارج أراضي الطرفين خلال الثلاثة أيام التي تلي النطق بالحكم.

إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي

الباب الأول
التعاون


المادة 1  تتعهد فرنسا، في حدود إمكانياتها، بوضع الوسائل اللازمة تحت تصرف الجزائر لمساعدتها في تطوير التعليم وفي التدريب المهني والبحث العلمي في الجزائر وفي إطار المعونة الثقافية والعلمية والفنية، تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر هيئة التدريس والفنيين والمتخصصين والباحثين الذين تحتاج إليهم في التعليم والتفتيش وتنظيم الإمتحانات والمسابقات وسير المرافق الإدارية والأبحاث. تقدم لهذه الهيئة التسهيلات والضمانات اللازمة لإتمام رسالتها، وتسير طبقا للنظام المنصوص عليه في الإتفاق الخاص بمبادئ التعاون الفني.
المادة 2   لكل من البلدين حق إقامة منشآت تعليمية ومعاهدة جامعية في البلد الآخر سيكون التعليم مطابقا لمناهج وجداول وأساليب التربية الخاصة بكل بلد، ويمنح شهاداته الخاصة به، ويكون لرعايا الدولتين حرية الإلتحاق بهذه المدارس، والمعاهد. تحتفظ فرنسا في الجزائر بعدد من المنشآت التعليمية وسيتم بإتفاق خاص بين الدولتين وضع قائمة مباني التعليم وشروط توزيعها بينهما.
ستتضمن المناهج التي تسير عليها هذه المنشأت التعليمية، تعليم اللغة العربية في الجزائر واللغة الفرنسية في فرنسا.
     يحدد إتفاق خاص كيفية مراقبة هذه المنشآت في البلد الذي توجد فيه يعلن مقدما قبل إقامة منشأة تعليمية في إحدى البلدين حتى تعطى الفرصة لسلطات إحدى البلدين بإعداد ملاحظاتها وإقتراحاتها للوصول بقدر الإمكان إلى إتفاق بشأن كيفية إقامة هذه المنشأت التعليمية.
   تلحق المنشآت المقامة بكل بلد بمكتب ثقافي وجامعي
   نسهل كل بلد مهمة المرافق والأشخاص المكلفين بإدارة ومراقبة منشأت بلادهم في البلد الآخر.
المادة 3  يفتح كل بلد أبواب منشأته التعليمية العامة أمام تلاميذ وطلاب البلد الأخر، وإذا كان عدد التلاميذ كافيا في إحدى هذه المنشآت يستطيع كل بلد أن ينظم داخل منشآته التعليمية أقساما خاصة تتبع نفس البرامج والجداول والنظم المتبعة في التعليم العام بالبلد الآخر.
المادة 4  تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر الوسائل اللازمة لمساعدتها في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ولجعل التعليم في هذه الحالات في مستوى التعليم بالجامعات الفرنسية. تنظم الجزائر في جامعاتها، في حدود إمكانياتها دراسة ذات أسس مشتركة مع الجامعات الفرنسية من حيث البرامج والدراسة والإمتحانات.
المادة 5  للدرجات والشهادات العلمية الصادرة في الجزائر وفرنسا والتي تخضع انفس البرامج والدراسة والإمتحانات، قيمتها في البلدين.
تجرى معادلة للدرجات والشهادات العلمية التي تخضع لبرامج دراسية وامتحانات مختلفة وذلك بإتفاقيات خاصة .
المادة 6   في إستطاعة رعايا كل من البلدين سواء كانوا أشخاصا معنوين أو حقيقين فتح منشآت تعليمية خاصة في البلد الآخر مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة بالنظام العام وآداب السلوك والصحة، والشروط الخاصة بالشهادات وأي شرط آخر يمكن الإتفاق عليه.
المادة 7   يسهل كل بلد لرعايا البلد الآخر الالتحاق بمنشآت التعليم وللبحث التابعة لها، وذلك بتنظيم التدريب وجميع الوسائل المناسبة كمنح للدراسة والأبحاث وكالإعارات التي تمنح لمستحقيها بواسطة سلطات بلدهم بعد أخذ رأي المسؤولين في كل من البلدين.
المادة 8   يكفل كل من البلدين في أرضه، لأعضاء هيئة التعليم العام والخاص للبلد الآخر الحريات التي تقتضيها التقاليد الجامعية.
الباب الثاني
التبادل الثقافي
المادة 9   يسهل كل من البلدين في أرضه، دخول ونشر جميع وسائل التعبير عن الرأي الخاصة بالبلد الآخر.
المادة 10   يشجع كل من البلدين في أرضه دراسة اللغة والتاريخ والحضارة الخاصة بالبلد الآخر، ويسهل الدراسات التي تجرى في هذه الميادين والمهرجانات الثقافية التي ينظمها البلد الآخر.
المادة 11   يحدد إتفاق مشترك فيما بعد، كيفية المساعدة الفنية التي تقدمها فرنسا كالجزائر في ميدان الإذاعة والتلفزيون والسينما.
الباب الثالث
المادة 12   تنطبق المساعدة المذكورة في باب التعاون الإقتصادي والمالي في المحالات المشار إليها في هذا التصريح.       

إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني



المادة 1  تتعهد فرنسا بما يلي
 (أ)- تقديم مساعدتها الفنية، وتكفل للجزائر حصولها على المعلومات الخاصة
      بالدراسات والأبحاث والتجارب.
(ب)- وضع هيئات وبعثات للدراسة والأبحاث والتجارب تحت تصرف الجزائر في                          حدود إمكانياتها للقيام بأعمال محددة للحكومة الجزائرية تبعا لإرشاداتها. وللقيام بدراسات والمساهمة في تنفيذ أو إقامة أو إعادة تنظيم أحد المرافق.
(ج)- فتح أبواب منشآت التعليم والدراسات العملية أمام المرشحين الذين تقدمهم         السلطات الجزائرية وتوافق عليهم السلطات الفرنسية، كما تتعهد فرنسا بتنظيم أوقات التدريب ودورات للدراسة والإعداد، تعقد في المدارس العملية وفي المراكز الخاصة وفي الإدارات العامة.
(د)- وضع أعضاء فرنسيين تحت تصرف الجزائر، في حدود إمكانياتها لتقديم المعونة في المجالين الإداري والفني.
المادة 2  من أجل إستمرار الخدمات وتسهيل تنظيم التعاون الفني تتعهد السلطات الجزائرية ممايلي
 - تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسماء الموظفين الفرنسيين الذين تنوي الإستغناء عنهم وتطلعها أيضا على قائمة بالوظائف التي تريد أن تعهد بها إلى موظفين فرنسيين.
- ألا يستغنى عن الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير إلا بعد أن تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسمائهم وبعد أخطار الذين يعنيهم الأمر وذلك بشروط يحددها إتفاق خاص سابق.
المادة 3  يعتبر الموظفين الفرنسيون - غير المتمتعين بالحقوق المدنية الجزائرية الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير وكانوا في مناصب لا تنوي السلطات الجزائرية إلغاءها في إطار التعاون الفني، إلا إذا رغبوا عكس ذلك.
المادة 4  سيعد بإتفاق مشترك كشف إجمالي بعد الرجوع إلى الكشوف التي أشرنا إليها في المادة(2) عن الوظائف التي توافق الحكومة الفرنسية تزويد الجزائر بمن يشغلها. ويمكن إعادة النظر في هذا الكشف الإجمالي كل سنتين.
وسيخضع الموظفون المشار إليهم في المادة( 3) والموظفون الذين ألحقتهم الجزائر بخدمتها طبقا للمادة( 1) للسلطات الجزائرية لمدة محددة مبدئيا بسنتين.
للسلطات الجزائرية الحق في إعادة الموظفين في أي وقت إلى حكومتهم بشروط خاصة بالإخطار والمدة تحددها إتفاقيات تكميلية خاصة.
تستطيع السلطات الفرنسية سحب موظفيها من الجزائر بصفة شخصية على ألا يضر ذلك سير العمل في الجزائر.
المادة 5  يخضع الموظفون الفرنسيون الموضوعون تحت تصرف الجزائر للسلطات الجزائرية عند مباشرتهم أعمالهم. ولا يتلقون أوامر ولايرجعون إلى سلطات غير السلطات الجزائرية التي يتبعونها نتيجة لإسناد الوظائف إليهم.
ولا يستطيعون القيام بأي نشاط سياسي في القطر الجزائري، ويمتنعون عن القيام بأي عمل يضر بالمصالح المادية أو المعنوية سواء للسلطات الجزائرية أو السلطات الفرنسية.
المادة 6  تمنح السلطات الجزائرية لجميع الموظفين الفرنسيين المساعدة والحماية التي تقدمها لموظفيها الجزائريين، كما تكفل لهم حق تحويل مرتباتهم بالشروط المنصوص عليها في الإعلان الخاص بمبادىء التعاون الإقتصادي والمالي، ولا يمكن تعريضهم لأية عقوبة إدارية إلا بإعادتهم إلى حكومتهم ولا ينقلون إلا بعد أخذ موافقة كتابية منهم.
المادة 7  ستحدد إتفاقيات تكميلية كيفية تطبيق هذه المبادئ التي أشرنا إليها. تنظم هذه الإتفاقيات ، فيما بتعلق بالنظم الخاصة بالموظفين، طريقة تحديد مرتباتهم وتوزيع الأعمال المالية بين فرنسا والجزائر المتعلقة بإنتقال الموظف وأسرته، والتعويضات المحتملة ومساهمة الدولة في الضمان الإجتماعي والمعاش.
                     

إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية.


المادة 1  تمنح الجزائر فرنسا حق إستخدام قاعدة المرسى الكبير البحرية والجوية مدة خمسة عشر عاما إبتداءا من تاريخ تقرير المصير. وفي الإمكان تجديد المدة بإتفاق بين البلدين، وتعترف فرنسا بالصفة الجزائرية للأرض المقام عليها قاعدة المرسى الكبير.
المادة 2  تحدد قاعدة المرسى الكبير طبقا للخريطة المرفقة بهذا الإعلان، تتعهد الجزائر بمنح فرنسا المعدات والتسهيلات اللازمة لتشغيل القاعدة، في المنطقة المحيطة بها وفي مراكز معينة على الخريطة المرفقة تقع في الإدارات الآتية
  الأنقور، بوتليليس ، ميسرجان، جزر حبيبة، وبلان.
المادة 3  يعتبر مطار " لارتيج " ومنشآة أريال المبينين على الخريطة المذكورة ، كجزء من قاعدة المرسى الكبير، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتبعان نفس النظام. يمكن إستخدام مطار لارتيج ، بعد تشغيل مطار بوصفر كمطار إحتياطي للهبوط إذا حتمت الظروف الجوية ذلك. وسيتم بناء مطار بوصفر في ثلاث سنوات.
المادة 4  تستخدم فرنسا لمدة خمس سنوات المواقع التي توجد بها منشآت أن اكر، رجان ومجموعة المنشآت في كولومب بيشار وحماجير والتي تبين الخريطة المرفقة حدودها . وتستخدم كذلك المحطات الفنية التابعة لها.
تقوم الجهات الفرنسية المختصة بإتخاذ الإجراءات المؤقتة- بالإتفاق مع السلطات الجزائرية لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه المحطات وبالأخص من حيث الحركة الأرضية والجوية.
المادة 5   توضع تحت تصرف فرنسا تسهيلات الإتصالات الجوية على النحو التالي
  - خلال خمس سنوات في مطارات كولومب بيشار وريجان، وستتحول بعد ذلك هذه الأراضي إلى أراضي مدنية تحتفظ فرنسا فيها بحق الإستفادة بالتسهيلات الفنية وحق المرور.
  - خلال خمس سنوات في مطارات عنابة وبوفاريك حيث ستحصل فرنسا على تسهيلات فنية وإمكانيات المرور والتموين والإصلاح. وسيتفق كل من البلدين على التسهيلات الخاصة بهاتين المنطقتين.
المادة 6  لا تستخدم المنشآت العسكرية التي ذكرناها لأغراض هجومية.
المادة 7  سيخفض عدد جنود القوات الفرنسية العاملة تدريجيا إبتداءا من يوم وقف إطلاق النار . ونتيجة لذلك سيكون عدد الجنود في مدة إثنى عشر شهرا تحسب من يوم تقرير المصير ثمانية آلاف جندي.
ويتم ترحيل هؤلاء الجنود إلى أوطانهم بعد إنتهاء المدة الثانية وهي أربعة وعشرون شهرا. وإلى أن تنتهي هذه المدة ستوضع تسهيلات لفرنسا بالنسبة للأراضي اللازمة لتجميع ونقل القوات الفرنسية.
المادة 8   تعتبر الملحقات جزءا مكملا لهذا الإعلان.

                            إعلان الضمانات

                              الجزء الأول
                           التنظيمات العامة


 حماية الأفراد 
لا يمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو أي إجراء معين للأحداث التي وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 1954 حتى إعلان وقف إطلاق النار، لايمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو إجراء معين، بسبب آراء الشخص أو العبارات التي تفوه بها بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 1954 حتى يوم إستفتاء تقرير المصير.

 حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا
لكل جزائري يحمل بطاقة إثبات الشخصية الحرية في التنقل بين الجزائر وفرنسا، إلا إذا قرر القضاء خلاف ذلك.
يستطيع الجزائريون الذين يتركون الجزائر للإقامة في بلد آخر، حمل بطاقتهم معهم ويستطعون أيضا تصفية ممتلكاتهم العقارية بلا قيد أو شرط، وكذلك تصفية  الأموال التي نتجت عن هذه العملية طبقا للشروط التي وردت في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.
  تمنح حقوق الجزائريين في المعاش، المكتسبة من الهيئات الجزائرية طبقا للشروط الواردة في نفس الإعلان.


                                الجزء الثاني
                         الفصل الأول
                       ممارسة الحقوق المدنية الجزائرية


ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام في إطار التشريع الجزائري الخاص بالجنسية، حسب القواعد الآتية
يتمتع بجميع الحقوق المدنية الجزائرية الكاملة، ويعتبرون بذلك كمواطنين      فرنسيين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية، لمدة ثلاث سنوات إبتداء من يوم تقرير المصير الفرنسيون التابعون للقانون المدني العام إذا كانوا من الفئات التالية
- الذين ولدوا بالجزائر وأقاموا بها عشر سنوات إقامة ثابتة منتظمة حتى تقرير المصير، الذين أثبتوا إقامتهم لمدة عشر سنوات بالجزائر حتى يوم تقرير المصير وكان أحد الأبوين قد ولد بالجزائر، ومستوفيا لشروط التمتع بالحقوق المدنية، أو في إمكانه إستفائها.
- الذين أقاموا عشرين عاما إقامة دائمة ومنتظمة بالجزائر حتى يوم تقرير المصير.
لا يستطيع المواطنون الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية أن يمارسوا في نفس الوقت الحقوق المدنية الفرنسية.
- وسيكتسب هؤلاء في نهاية المدة المحددة بثلاث سنوات الجنسية الجزائرية عن طريق طلب تسجيل أو تأكيد التسجيل في جداول الإستفتاء.
وفي حالة عدم إمكان تقديم هذا الطلب سيكونون ضمن المستفيدين في الإتفاقية الخاصة بإقامة الأوربيين بالجزائر.
                               

ملحق



 فيما يخص بالمرسى الكبير
   
المادة 1  تشمل الحقوق التي حصلت عليها فرنسا بالنسبة لقاعدة المرسى الكبير ، إستخدام سطح الأرض وباطن الأرض والمياه الإقليمية والفضاء الجوي للقاعدة.
المادة 2  للطيران الحربي الفرنسي وحده حرية الطيران في المجال الجوي لقاعدة المرسى الكبير ، الذي تشرف فرنسا على حركة الطيران فيه.
المادة 3   يخضع السكان المدنيون في قاعدة المرسى الكبير لإشراف السلطات الجزائرية وذلك فيما لا يتعلق بإستخدام أو تشغيل القاعدة.
تمارس فرنسا جميع السلطات اللازمة لإستخدام وتشغيل القاعدة خاصة بشأن الدفاع والأمن النظام بينهما يكون ذلك النظام متعلقا مباشرة بشؤون الدفاع والأمن الخاصين بالقاعدة.
كما تكفل الحكومة الفرنسية حفظ النظام وتحركات جميع المعدات الأرضية والجوية والبحرية وتساعد السلطات العسكرية الشرطة في مهمتها.
المادة 4   ستخضع إقامة السكان الجدد في أرض القاعدة لشروط ضرورية يبينها إتفاق بين السلطات الجزائرية والسلطات الفرنسية.
وإذا إقتضى الأمر، تقوم السلطات الجزائرية بإجلاء بعض أو جميع السكان المدنيين بناء على طلب السلطات الفرنسية.
المادة 5  تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية كل شخص يخالف النظام بحيث يضر بدفاع وأمن القاعدة.
المادة 6  تكفل  في جميع الأحوال ، حرية المرور في الطرق التي تربط بين المنشآت التي تقع حول القاعدة، والتي تربط هذه المنشآت بقاعدة المرسى الكبير.
المادة 7  تستطيع السلطات الفرنسية تأجير وشراء جميع الأملاك المنقولة والعقارية والتي تراها ضرورية.
المادة 8  تتخذ السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات الفرنسية ، إجراءات مصادرة أو نزع الملكية التي تراها ضرورية لوجود وعمل القاعدة 
وتتم هذه الإجراءات بعد دفع تعويض عادل تتحمله السلطات الفرنسية ، متفق عليه من قبل.
المادة 9  تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات ضمان تموين القاعدة بالماء والكهرباء في جميع الأحوال ، وإستخدام المرافق العامة.
المادة 10  تمنع السلطات الجزائرية قيام أي نشاط خارج القاعدة من شأنه إلحاق ضرر بإستخدام القاعدة ، كما تتخذ - بالإتصال بالسلطات الفرنسية - جميع الإجراءات الخاصة بضمان الأمن في القاعدة.
                           فيما يخص بالمواقع
المادة 11  تتعهد فرنسا في المواقع التي أشرنا إليها في المادة (4) من هذا الإعلان بإعداد هيئة الموظفين ، وإعداد المنشأت ، وتقوم بصيانة المعدات والأجهزة الفنية اللازمة لها.
المادة 12  تتعهد السلطات الفرنسية بهيئة الموظفين في مطارات ريجان وكولومب بيشار وعين أمجيل وأن تقوم بصيانة المخازن والمنشآت والمعدات والأجهزة الفنية التي تراها ضرورية.
المادة 13  تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية ، كل شخص يخالف النظام العام في الأماكن والمطارات التي أشرنا إليها سابقا. أو لوجوده فيها بدون سبب.
المادة 14  تملك الحكومة الفرنسية مطارات رادار  ريحية بوزيري، تستعمل هذه المحطات لتأمين الملاحة الجوية العامة، مدينة كانت أو عسكرية.
المادة 15  تقوم السلطات الجوية بحفظ الأمن خارج المطارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا الإعلان، كما تتخذ كلما يستدعي الأمر الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت.
المادة 16  يستخدم الطيران الحربي الفرنسي، مع مراعاة نظم الملاحة الجوية، القضاء الذي يربط بين المطارات التي لفرنسا حق إستخدامها.
المادة 17  تتعاون مصالح الأحوال الجوية الفرنسية والجزائرية لتدعيم التبادل العلمي في هذا الميدان.
فيما يخص بتسهيلات التنقل البري
المادة 18  يتنقل أفراد القوات الفرنسية وجميع المعدات والأفراد المسؤولين          عن القوات الجوية بالطرق الجوية بين جميع المراكز التي تربط فيها هذه القوات ولها أن تستخدم جميع السكك الحديدية والطرق البرية الموجودة في الجزائر.
يتفق مع السلطات الجزائرية بشأن التنقلات العامة.
فيما يخص بتسهيلات التنقل البحري
المادة 19  للسفن الفرنسية التي تنقل الأفراد والعدد الحربية حق الدخول في بعض الشواطئ الجزائرية.
المادة 20  دخول السفن الحربية الفرنسية إلى الموانئ الجزائرية يكون موضوع اتفاق لاحق
فيمل يخص بالمواصلات السلكية واللا سلكية
المادة 21  لفرنسا حق إستخدام المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بقاعدة المرسى الكبير والمنشآت الفرنسية الواقعة في الموطات الجوية والمواقع المذكورة في المادة الرابعة من هذا الإعلان، وتتعامل مباشرة مع الإتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية فيما يتعلق بهذا الشأن.
المادة 22  تستطيع القوات الفرنسية أن تستخدم طرق الإتصال البرقي والتليفوني بالجزائر. لترتبط بنفسها وخاصة شبكات "هوتزن" للمواصلات بين المراكز التالية  - وهران - عنابة مع مراكز الإتصال، شريعة سطيف، كاف العقال، بوزيري، وهران كولومب - بشار مع مركزإتصال  سعيدة، مشرية، عين الصفراء. ستحدد إتفقيات لاحقة شروط إستخدام المنشآت الفنية الخاصة بذلك.


فيما يخص بوضع القوات في الجزائر


المادة 23   يقصد بالقوات الفرنسية التي ينطبق عليها هذا النظام
أ) - قوات الأسلحة الثلاث التي في الخدمة أو المرحلة أو التي هي في عطلة في الجزائر.
ب) - الموظفون المدنيون الذين يعملون مع القوات الفرنسية سواء أكان عملا ثابثا أو بعقد فيما عدا الوطنيين الجزائريين.
ج) - الأشخاص الذين يعيشون في كنف الفئات السابقة.
المادة 24   يدخل الأفراد القوات الفرنسية الجزائر ويخرجون منها بعد تقديم الأوراق التالية فقط، بطاقة تحقيق الشخصية المدنية أوعسكرية أو جواز سفر.
- وبالنسب للأفراد المدنيين بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الإنتماء إلى القوات الفرنسية، ولهؤلاء الأفراد حق النقل في الجزائر الجوية.
المادة 25  تلزم الوحدات والكتائب بارتداء الزي العسكري.
وسيحدد إتفاق لاحق زي الأشخاص الذين يقيمون في أماكن منعزلة.
يسمح لأعضاء القوات المسلحة في حالة بعدهم عن وحداتهم بحمل السلاح بصورة ظاهرة.  
                              فيما يخص النظم القضائية
المادة 26  المخالفات التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة - من العاملين أو الموجودين داخل المنشآت الفرنسية - وحينما لا تكون هذه المخالفات ضارة بمصلحة الجزائر وخاصة الأمن العام - تكون من إختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية.
تستطيع السلطات الفرنسية أن تقبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات.
المادة 27   يسلم في الحال إلى السلطات الجزائرية لمحاكمتهم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية وإرتكبوا مخالفات داخل المنشآت.
المادة 28   كل مخالفة لم يرد ذكرها في المادة 26 التي ذكرت تكون من إختصاص المحاكم الجزائرية، وتستطيع الحكومتان مع ذلك التنازل عن ممارسة حقهما القضائي.
المادة 29   يسجن أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يحاكمون أمام القضاء الجزائري. والذي يرى ضرورة سجنهم، ويسجنون في سجون تابعة للسلطات العسكرية الفرنسية ويحضرون بعد طلب السلطات القضائية الجزائرية.
المادة 30   وفي حالة القبض على أحد أفراد القوات الفرنسية متلبسا بالجريمة، تسلمه فورا السلطات الجزائرية إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته إذا كان ذلك من إختصاصها.
المادة 31  لأفراد القوات الفرنسية الذين يحاكمون أمام محكمة جزائرية، الحق في ضمان العدالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعرف الدول الديمقراطية.
المادة 32   تقدم الدولة الفرنسية التعويض العادل عن الخسائر التي أحدثتها بدون قصد القوات المسلحة وأفراد هذه القوات خلال الخدمة والتي يمكن إثباتها بوضوح وفي حالة الخلاف تلجأ الحكومتان إلى التحكيم. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الخالفات المدنية الموجهة ضد أفراد القوات المسلحة.
وتقدم السلطات الفرنسية مساعدتها للسلطات الجزائرية حينما تطلب منها ذلك، لضمان تنفيذ أحكام المحاكم الجزائرية في الأمور المدنية.
                        فيما يخص النظم الإقتصادية والمالية
المادة 33  تستطيع القوات الفرنسية المسلحة وأفراد هذه القوات الحصول على الأموال والخدمات اللازمة لهم محليا بنفس الأوضاع التي تسرى على المواطنين الجزائريين.
المادة 34 تستطيع السلطات العسكرية الفرنسية أن تمتلك إدارة للبريد الحربي ذات صفة عسكرية.
المادة 35   تحدد إتفاقيات لاحقة النظم الخاصة بالضرائب.
                          

الإنفاق الخاص بتسوية المنازعات  

تحل فرنسا والجزائر المنازعات التي تحدث بينهما سواء بالمصالحة أو التحكيم. وذلك في حالة عدم وجود إتفاق لرفع الدعاوى أمام القضاء.

                         تصريح عام


إعترف الشعب الفرنسي في إستفتاء 8 يناير 1961 بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم السياسي تجاه الجمهورية الفرنسية وذلك عن طريق إستفتاء مباشر عام. وقد إنتهت المباحثات التي جرت في إيفيان من 7 مارس إلى 18 مارس عام 1962 بين حكومة الجمهورية وجبهة التحرير الوطني إلى النتيجة التالية 
تم الإتفاق على وقف إطلاق النار، ويوضع حد للعمليات العسكرية والقتال المسلح يوم 19 مارس في القطر الجزائري كله.
وقد حدد إتفاق مشترك الضمانات الخاصة بالعمل بحق تقرير المصير وبتنظيم السلطات العامة في الجزائر في خلال الفترة الإنتقالية.
وبما أن تكوين دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة، مطابق للواقع الجزائري، وبما أن تعاون فرنسا مع الجزائر فيه إستجابة لمصالح البلدين، فقد رأت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني أن إستقلال الجزائر بالتعاون مع فرنسا هو الحل الذي يناسب هذا الوضع.
وقد حددت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني في إتفاق مشترك هذا الحل في إتفاقيات تطرح أمام الناخبين وقت إستفتاء تقرير المصير.
  الفصل الأول
تنظيم السلطات العامة خلال فترة الإنتقال
والضمانات الخاصة بحق تقرير المصير
(أ) إن هدف اسفتاء تقرير المصير هو معرفة ما إذا كان الناخبون يرغبون في الإستقلال عن فرنسا، وفي هذه الحالة، فيما إذا كانوا يرغبون في قيام تعاون بين فرنسا والجزائر حسب الشروط التي حددتها هذه الاتفاقيات.
(ب) سيجري هذا الاستفتاء في القطر الجزائري كله. في الولايات الخمسة عشر التالية  الجزائر، باتنة، عنابة، قسطنطينة، مدية، مستغانم، الواحات، وهران، الأصنام، سعيدة، ساوورا، سطيف، تيارت، تيزي وزو، تلمسان.
وستجمع نتائج مكاتب الإستفتاء المختلفة وتعلن في كافة القطر.
(ج) ستكفل حرية وسلامة الاستفتاء طبقا للقانون الذي يحدد شروط الاستفتاء الخاص بتقرير المصير.
(د) سيتم تنظيم السلطات العامة بالجزائر إلى أن ينتهى استفتاء تقرير
المصير طبقا للقانون المرفق بهذا التصريح.
وتشكل هيئة تنفيذية مؤقتة ومحكمة للأمن العام.
ويمثل المندوب السامي الجمهورية في الجزائر.
     وستقام هذه الهيئات وخاصة الهيئة التنفيذية المؤقتة عند البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار.
(ه) وسيصبح المندوب السامي أمينا على سلطات الجمهورية في الجزائر وخاصة فيما يخص الدفاع والأمن والمحافظة على النظام لآخر مدى.
(ز) سيعهد للهيئة التنفيذية المؤقتة بما يلي
- إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر، فستوجه الهيئة التنفيذية المؤقتة، إدارة الجزائر وعليها أن تجعل الجزائريين يحصلون على الوظائف في مختلف فروع هذه الإدارة.
- حفظ النظام العام، ولهذا تعد الهيئة المرافق الخاصة بالشرطة وقوة للنظام تقع تحت سلطتها.
- الإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.
(ح) ستشكل محكمة الأمن العام من عدد متساو من القضاة الأوربيين ومن القضاة المسلمين.
(ط) سيمارس في أقرب وقت الحريات الشخصية والحريات العامة. تحل فرنسا والجزائركل المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية، وفي حالة عدم الاتفاق تستطيع كل من الدولتين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
(ى) ستعتبر جبهة التحرير الوطني كهيئة سياسية ذات صفة قانونية
(ك) سيطلق سراح الأشخاص المعتقلين في فرنسا والجزائر في مدة أقصاها عشرون يوما تحتسب من تاريخ وقف إطلاق النار.
(ل) سيعلن العفو فورا ويطلق سراح المعتقلين.
(م) سيستطيع الأشخاص اللاجئون في الخارج العودة إلى الجزائر، وستعد لجان مقرها في المغرب وتونس لتسهيل عودتهم. وسيتمكن الأشخاص المجتمعون من الذهاب إلى أماكن إقامتهم. وستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة التدابير الأولى في الناحية الإجتماعية والإقتصادية وغيرها المعدة لضمان عودتهم للحياة الطبيعية.
(ن) سيجرى استفتاء تقرير المصير في خلال ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى. وسيحدد تاريخ الإستفتاء بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تشكيلها.
الاستقلال والتعاون
(1ستمارس الدولة الجزائرية سيادتها التامة والكاملة في الداخل والخارج. وستمارس هذه السيادة في الدفاع القومي والشؤون الخارجية، وللدولة الجزائرية أن تعد بحرية هيآتها الخاصة وتختار النظام السياسي والإجتماعي الذي تراه أكثر ملاءمة لمصالحها، للدولة السيادة في تحديد وتطبيق السياسة التي تختارها في المجال الدولي.
وتوافق الدولة الجزائرية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقيم مؤسساتها على مبادىء ديمقراطية، وعلى المساواة في الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تمييز في الجنس والعنصر والدين. وستقوم بتطبيق ضمانات خاصة بالمواطنين الخاضعين للقانون المدني الفرنسي.  

(
حقوق وحريات وضمانات الأفراد
() النظم المشتركة  
 لن يستطيع أحد القيام بأي إجراء قضائي أو تأدبي أو خاص بالأمن أو عمل أي تمييز بسبب مايلي
- الآراء التي تعلن بمناسبة الأحداث المفاجئة في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير.
- الأعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس هذه الأحداث قبل يوم إعلان وقف إطلاق النار.
- لن يكره أي جزائري على ترك القطر الجزائري أو يمنع من الخروج منه.
(النظم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين الخاضعين لقانون المدني العام.
(أ) -  في إطار القانون الجزائري الخاص بالجنسية، ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام من خلال تسجيلهم في جداول الإنتخاب ويكتفي بعقد العمل في حالة عدم تقديم هذا الطلب.
(ب)-  يجب إتخاذ الخطوات التالية من أجل ضمان الحماية، لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الفرنسيين الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية وبعد نهاية هذه المدة بصفة دائمة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وذلك بالنسبة لأموالهم ولإشتراكهم المنتظم في الحياة الجزائرية
 - لهؤلاء الحق في الإشتراك الرسمي في الشؤون العامة.
 - يجب أن يتناسب تمثيلهم  في المجالس مع أهمية مراكزهم الفعلية.
 - يشتركون في مختلف فروع الوظائف العامة إشتراكا عادلا.
 - سيكون إشتراكهم في شؤون البلديات، في الجزائر ووهران تبعا لنظم خاصة.
 - ستحترم حقوقهم في الملكية ولن يتخذ أي إجراء ضدهم بالنسبة لمصادرة أملاكهم، بدون منح تعويض عادل يحدد من قبل.
 - سيسلمون الضمانات المناسبة للمثقفين واللغويين ورجال الدين.
 - سيحتفظون بقانونهم الشخصي الذي ستحترمه ، وتطبقه محاكم جزائرية مكونة من قضاة يخضعون لنفس القانون.
 - سيستخدمون اللغة الفرنسية في المجالس وفي علاقتهم مع السلطات العامة.
 - ستقوم محكمة للضمانات وهيئة للقانون الداخلي الجزائري بالعمل على إحترام هذه القوانين.
 ب- التعاون بين الجزائر وفرنسا.
 ستقوم العلاقات بين البلدين على الإحترام المتبادل لإستقلالهم وعلى تبادل المصلحة.
تضمن الجزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين بالشروط التي تحددها هذه الإتفاقيات.
في مقابل ذلك ستمنح فرنسا للجزائر مساعدتها الفنية والثقافية وتساهم بدورها الإقتصادي والإجتماعي بتقديم المساعدة المالية.
 - ستحدد مساعدة فرنسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط مطابقة لمستوى البرامج الجارية.
 وستحدد البلدان - مع إحترام الإستقلال التجاري والجمركي للجزائر- المجالات المختلفة التي يستفيد منها التبادل التجاري بنظام أفضل.
وستكون الجزائر جزءا من منطقة الفرنك وسيكون لها نقدها الخاص وعملتها الخاصة.
وستكفل حرية تحويل النقد بين فرنسا والجزائر بشروط تتناسب مع التطور الإقتصادي والإجتماعي للجزائر.
- ستستغل ثروات باطن الأرض في ولايات الواحات والساورة طبقا للنظم التالية
(أ)-  ستتكفل هيئة فنية بالتعاون الفرنسي الجزائري.
 وستنتهج هذه الهيئة المساواة في أعمالها وأهم دور لها العمل على إستغلال باطن الأرض ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والنظم الخاصة بالتعدين وفحص الطلبات الخاصة بمنح إمتيازات التعدين.
ستمنح الدولة الجزائرية إمتيازات التعدين وتصدر القانون الخاص بالتعدين.
- يجب أن يعود هؤلاء لأوطانهم بإنتهاء المدة الثانية المقررة بأربعة وعشرين شهرا.
- سينشأ بالتبادل هيئات عسكرية.
- تسمح الجزائر لفرنسا بإستخدام قاعدة المرسى الكبير. لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بإتفاق بين البلدين.
- تسمح الجزائر لفرنسا بإستخدام بعض المطارات والأراضي والمناطق والمنشآت الحربية التي تراها لازمة.

                            الفصل الرابع
 النظم الخاصة بالمنازعات


 تحل فرنسا والجزائر المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية سواء بالصلح أو التحكيم.
تستطيع كل من الدولتين الإلتجاء فورا إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يتم الإتفاق على إجراءات هذه المحاكمات.


                          الفصل الخام
نتائج إستفتاء تقرير المصير


بعد التصريح الرسمي الذي ذكر في المادة 27 من قانون تقريرالمصير يشرع في تنفيذ القرارات المرتبطة بهذه النتائج.
إذا تم الإتفاق على الإستقلال والتعاون
- ستعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر.
- سيتم في الحال نقل الإختصاصات.
- تنفذ النظم التي أعلنها هذا التصريح العام والتصريحات المرفقة به في نفس الوقت.
- تنظم الهيئة التنفيدية المؤقتة خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل المجلس القومي الجزائري الذي ستسلمه سلطاتها.



ملاحظة هامة  ،  الترجمة  عبد الرحمن صدقي أبو طالب مراجعة الدكتور راشد البراوي ملحقة بكتاب " ثورة الجزائر " للمؤلف الأمريكي جوان حليبي.